الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا انقطع ماء البستان ، وأمكن رده ، ففي تكليف المالك السعي فيه وجهان . أحدهما : لا ، كما لا يكلف الشريك العمارة ولا المكري . والثاني : يكلف ، لأنه لا يتمكن من العمل إلا به ، فأشبه ما لو استأجره لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه . فعلى هذا لو لم يسع في رده ، لزمه للعامل أجرة عمله . ولو لم يمكن رد الماء ، فهو كما لو تلفت الثمار بجائحة .

                                                                                                                                                                        قلت : أصحهما : لا يكلف . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        السواقط ، وهي السعف التي تسقط من النخل ، يختص بها المالك ، وما يتبع الثمن ، فهو بينهما . قال الشيخ أبو حامد : ومنه الشماريخ .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        دفع بهيمة إليه ليعمل عليها ، وما رزق الله تعالى فهو بينهما ، فالعقد فاسد . ولو قال : تعهد هذه الغنم بشرط أن درها ونسلها بيننا ، فباطل أيضا ، لأن النماء لا يحصل بعمله . ولو قال : اعلف هذه من عندك ولك نصف درها ، ففعل ، وجب بدل [ ص: 167 ] النصف على صاحب الشاة ، والقدر المشروط من الدر لصاحب العلف مضمون في يده ، لحصوله بحكم بيع فاسد ، والشاة غير مضمونة ، لأنها غير مقابلة بالعوض . ولو قال : خذ هذه واعلفها لتسمن ولك نصفها ، ففعل ، فالقدر المشروط منها لصاحب العلف مضمون عليه ، دون الباقي .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية