المسألة الثالثة : بالوزن على الصحيح . وقيل : لا يشترط تقديره ، ويحمل الأمر فيه على العادة . فعلى الصحيح : لا يشترط تقدير ما يؤكل منه كل يوم ، لصحة العقد على الصحيح . وإذا قدره وحمله ، فإن شرط أنه يبدله كلما نقص ، أو لا يبدله ، اتبع الشرط ، وإلا ، فإن فني بعضه أو كله بسرقة أو تلف ، فله الإبدال كسائر المحمولات . الطعام المحمول ليؤكل في الطريق ، كسائر المحمولات في اشتراط رؤيته أو تقديره
وإن فني بالأكل ، فإن فني كله ، أبدله على الصحيح . وإن فني بعضه ، أبدله على الأظهر . ويقال : الأصح . وموضع الخلاف ، إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه . أما إذا لم يجده ، أو وجده بأعلى ، فله [ ص: 221 ] الإبدال قطعا . وإذا قلنا : لا يشترط تقدير الزاد وحمل ما يعتاد لمثله ، لم يبدله حتى يفنى كله ، وفيه وجه ضعيف .