الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        حكم القنوات حكم الآبار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما ، إلا أن حفرها لمجرد الارتفاق لا يكاد يقع ، ومتى اشترك المتملكون في الحفر ، اشتركوا في الملك بحسب اشتراكهم في العمل أو الارتفاق كما ذكرنا في النهر المملوك ، ثم لهم قسمة الماء بأن تنصب خشبة مستوية الأعلى والأسفل في عرض النهر ، ويفتح فيها ثقب متساوية ، أو متفاوتة على قدر حقوقهم ، ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحقوق ، إلا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة ، والآخر ثقبتين ، ويسوق كل واحد نصيبه في ساقية إلى أرضه ، وله أن يدير رحى بما صار له ، ولا يشق أحد منهم ساقية قبل المقسم ، ولا ينصب عليه رحى ، وإن اقتسموا بالمهايأة ، جاز أيضا .

                                                                                                                                                                        وقد يكون الماء قليلا لا ينتفع به إلا كذلك ، ولكل واحد الرجوع كما ذكرنا في البئر ، هذا هو الصحيح المعروف . وقيل : تلزم المهايأة ليثق كل واحد بالانتفاع . وقيل : لا تصح القسمة بالمهايأة ، لأن الماء يقل ويكثر ، وتختلف فائدة السقي بالأيام .

                                                                                                                                                                        قلت : لو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر ، منع منه ، لأنه يجعل شربا لم يكن . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 312 ] فرع

                                                                                                                                                                        الذين يسقون أرضهم من الأودية المباحة ، لو تراضوا بمهايأة ، وجعلوا للأولين أياما ، وللآخرين أياما ، فهذه مسامحة من الأولين بتقدم الآخرين ، وليست بلازمة والظاهر : أن من رجع من الأولين ، مكن من سقي أرضه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية