فصل
في مسائل تتعلق بهذا الركن
إحداها : يجوز ، وهم المستحقون سهم الزكاة . الثانية : إذا الوقف على سبيل الله ، صح ، ويصرف إلى أقارب الواقف . فإن لم يوجدوا ، فإلى أهل الزكاة . وقال في " التهذيب " : الموقوف [ ص: 321 ] على سبيل البر ، أو الخير ، أو الثواب ، يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة ، وإصلاح القناطر ، وسد الثغور ، ودفن الموتى ، وغيرها ، وقال بعض أصحاب الإمام : إن وقف على جهة الخير ، صرف [ في ] مصارف الزكاة ، ولا يبنى به مسجد ولا رباط . وإن وقف على جهة الثواب ، صرف إلى أقاربه . والذي قطع به الأكثرون ما قدمناه . قالوا : ولو وقف على سبيل البر ، أو الخير ، أو الثواب ، صرف الثلث إلى الغزاة ، والثلث إلى أقاربه ، والثلث إلى الفقراء ، والمساكين ، والغارمين ، وابن السبيل وفي الرقاب ، وهذا يخالف ما سبق . جمع بين سبيل الله تعالى ، وسبيل الثواب ، وسبيل الخير
الثالثة : يصح . الوقف على أكفان الموتى ، ومؤنة الغسالين ، والحفارين ، وعلى شراء الأواني ، والظروف لمن تكسرت عليه
الرابعة : يصح ، ويدخل فيه من حصل منه شيئا ، وإن قل . الوقف على المتفقيهة - وهم المشتغلون بتحصيل الفقه - مبتدئهم ومنتهيهم ، وعلى الفقهاء
الخامسة : الصوفية ، حكي عن الوقف على الشيخ أبي محمد أنه باطل ، إذ ليس للتصوف حد يعرف ، والصحيح المعروف صحته ، وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب الأوقات ، المعرضون عن الدنيا . وفصله في الفتاوى فقال : لا بد في الصوفي من العدالة ، وترك الحرفة ، ولا بأس بالوراقة ، والخياطة ، وشبههما إذا تعاطاها أحيانا في الرباط لا في الحانوت ، ولا تقدح قدرته على الكسب ، ولا اشتغاله بالوعظ ، والتدريس ، ولا أن يكون له من المال قدر لا تجب فيه الزكاة ، أو لا يفي دخله بخرجه ، وتقدح الثروة الظاهرة والعروض الكثيرة ، ولا بد أن يكون في زي القوم ، إلا أن يكون مساكنا ، فتقوم المخالطة ، والمساكنة مقام الزي ، قال : ولا يشترط لبس المرقعة من شيخ ، وكذلك ذكر الغزالي المتولي .
[ ص: 322 ] السادسة : الكعبة ، وخدمة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صح على الأصح . وقف على الأرقاء الموقوفين لسدانة
السابعة : لو ، قال وقف على دار ، أو حانوت الحناطي : لا يصح إلا أن يقول : وقفت على هذه الدار على أن يأكل فوائده طارقوها ، فيصح على الأصح .
الثامنة : ، قال وقف على المقبرة لتصرف الغلة في عمارة القبور المتولي : لا يصح ، لأن الموتى صائرون إلى البلى ، فلا تليق بهم العمارة .
التاسعة : ، ففي فتاوى وقف ضيعة على المؤن التي تقع في قرية كذا من جهة السلطان القفال : أنه صحيح ، وصيغته أن يقول : تصدقت بهذه الضيعة صدقة محرمة على أن تستغل ، فما فضل عن عمارتها صرف إلى هذه المؤن .
العاشرة : في فتاوى القفال ، أنه لو ، صح ، فإن اقتصر على قوله : وقفتها عليه ، لم يصح وإن كنا نعلم أنه يريده ، لأن الاعتبار باللفظ . قال : وقفت هذه البقرة على الرباط الفلاني ليشرب من لبنها من نزله ، أو ينفق من نسلها عليه
وقد بقيت مسائل من هذا الفصل تأتي منثورة في آخر الباب - إن شاء الله تعالى - .