الشرط الرابع : ، فلو بيان المصرف ، فقولان . وقيل : وجهان . أظهرهما عند الأكثرين : بطلان الوقف كقوله : بعت داري بعشرة ، أو وهبتها ، ولم يقل لمن ، ولأنه لو قال : وقفت على جماعة ، لم يصح ، لجهالة المصرف . فإذا لم يذكر المصرف ، فأولى أن لا يصح . والثاني : يصح ، وإليه ميل قال : وقفت هذا واقتصر عليه الشيخ أبي حامد ، واختاره صاحب " المهذب " ، كما لو نذر هديا ، أو صدقة ولم يبين المصرف ، وكما لو قال : أوصيت بثلثي ، فإنه يصح ويصرف إلى المساكين . وهذا إن كان متفقا عليه ، فالفرق مشكل . والروياني
قلت : الفرق أن غالب الوصايا للمساكين ، فحمل المطلق عليه ، بخلاف الوقف ، ولأن الوصية مبنية على المساهلة ، فتصح بالمجهول ، والنجس ، وغير ذلك ، بخلاف الوقف . والله أعلم .
فإن صححنا ، ففي مصرفه الخلاف في منقطع الآخر إذا صححناه . وعن ابن [ ص: 332 ] سريج ، يصرفه الناظر فيما يراه من البر كعمارة المساجد ، والقناطر ، وسد الثغور ، وتجهيز الموتى ، وغيرها .