الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط ، أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة ، والمنفصلة . وإن ظهر بعد التملك ، فللقطة حالان . أحدهما : أن تكون باقية عنده ، فينظر ، إن بقيت بحالها ، فوجهان . أصحهما : له أخذها ، وليس للملتقط أن يلزمه أخذ بدلها . والثاني : المنع ، فلا شك أنه لو ردها الملتقط لزم المالك القبول ، فعلى الأصح : [ ص: 415 ] لو باعها الملتقط فجاء المالك في مدة الخيار ، فهل له فسخ البيع ؟ وجهان حكاهما الشاشي ، ووجه المنع بأن الفسخ حق للعاقد ، فلا يتمكن منه غيره بغير إذنه . وجعل ابن كج الوجهين في أنه يجبر الملتقط على الفسخ ، ويجوز فرض الوجهين في الانفساخ . فإن زادت ، فالمتصلة تتبعها ، والمنفصلة تسلم للملتقط ، ويرد الأصل ، وإن نقصت بعيب ونحوه وقلنا : لو بقيت بحالها لم يكن للمالك أخذها قهرا ، رجع إلى بدلها سليمة . وإن قلنا : له أخذها قهرا فكذا هنا ، ويغرمه الأرش ، لأن الكل مضمون عليه . وقيل : لا أرش عليه ، وبه قطع البغوي . ولو أراد بدلها ، وقال الملتقط : أضم إليها الأرش وأردها ، أجيب الملتقط على الأصح . والثاني : يجاب المالك ، فله الخيار بين البدل أو العين الناقصة مع الأرش ، أو دونه كما سبق .

                                                                                                                                                                        الحالة الثانية : أن تكون تالفة ، فعليه بدلها : المثل ، أو القيمة . والاعتبار بقيمة يوم التملك . وقال الكرابيسي - من أصحابنا - : لا يطالب بالقيمة ، ولا برد العين عند بقائها . والصحيح المعروف هو الأول . وعلى هذا ، فالضمان ثابت في ذمته من يوم التلف . وعن أبي إسحاق المروزي : أنه لا يثبت ، وإنما يتوجه عند مجيء المالك وطلبه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية