فصل
، لزمه سبعة قطعا ، لأن بعض المغصوب تلف ، وبعضه نقص . ولو أتلف أحدهما ، أو غصبه وحده وتلف ، وعادت قيمة الباقي إلى ثلاثة ، ففيه أوجه . أصحها عند غصب زوجي خف قيمتهما عشرة ، فرد أحدهما وقيمته ثلاثة ، وتلف الآخر الشيخ أبي حامد ومن تابعه : يلزمه سبعة . وأصحها عند الإمام ، والبغوي : خمسة ، كما [ ص: 59 ] لو أتلف رجل أحدهما وآخر الآخر ، فإن كلا منهما يضمن خمسة . والثالث : يلزمه ثلاثة ، لأنها قيمة ما أتلفه . ولو أخذ أحدهما بالسرقة ، وقيمته مع نقص الباقي نصاب لم يقطع بلا خلاف .
قلت : الأقوى ، ما صححه الإمام ، وإن كان الأكثرون على ترجيح الأول وعليه العمل . ويخالف المقيس عليه ، فإنه لا ضرر على المالك هناك . وصورته : أنهما أتلفاهما دفعة واحدة . فإن تعاقبا ، لزم الثاني ثلاثة . وفي الأول الخلاف . وفي الصورة الأولى إذا غصبهما معا وجه في التنبيه والتتمة : أنه يلزمه ثلاثة ، وهو غريب . والله أعلم .