الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        غصب زوجي خف قيمتهما عشرة ، فرد أحدهما وقيمته ثلاثة ، وتلف الآخر ، لزمه سبعة قطعا ، لأن بعض المغصوب تلف ، وبعضه نقص . ولو أتلف أحدهما ، أو غصبه وحده وتلف ، وعادت قيمة الباقي إلى ثلاثة ، ففيه أوجه . أصحها عند الشيخ أبي حامد ومن تابعه : يلزمه سبعة . وأصحها عند الإمام ، والبغوي : خمسة ، كما [ ص: 59 ] لو أتلف رجل أحدهما وآخر الآخر ، فإن كلا منهما يضمن خمسة . والثالث : يلزمه ثلاثة ، لأنها قيمة ما أتلفه . ولو أخذ أحدهما بالسرقة ، وقيمته مع نقص الباقي نصاب لم يقطع بلا خلاف .

                                                                                                                                                                        قلت : الأقوى ، ما صححه الإمام ، وإن كان الأكثرون على ترجيح الأول وعليه العمل . ويخالف المقيس عليه ، فإنه لا ضرر على المالك هناك . وصورته : أنهما أتلفاهما دفعة واحدة . فإن تعاقبا ، لزم الثاني ثلاثة . وفي الأول الخلاف . وفي الصورة الأولى إذا غصبهما معا وجه في التنبيه والتتمة : أنه يلزمه ثلاثة ، وهو غريب . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية