الركن الثالث : ، وهو المشتري ومن في معناه . وفي ضبطه قيود . المأخوذ منه
الأول : . فإذا اشترى رجلان دارا معا ، أو شقصا من دار ، فلا شفعة لواحد منهما على الآخر ، لاستوائهما في وقت حصول الملك . كون ملكه طارئا على ملك الأخذ
الثاني : . فإن باع بشرط الخيار لهما ، أو للبائع ، فلا شفعة ما دام الخيار باقيا . وإن شرط الخيار للمشتري فقط ، فإن قلنا : الملك له ، أخذه الشفيع في الحال على الأظهر عند الجمهور . وإن قلنا : الملك للبائع ، أو موقوف ، لم يأخذ في الحال على الأصح . فإن قلنا يأخذ ، تبينا أن المشتري ملكه قبل أخذه ، وانقطع الخيار . [ ص: 75 ] كونه لازما
فرع
بيع بتات ، فلا شفعة في المبيع أولا للبائع الثاني إذ زال ملكه ، ولا للمشتري منه ، وإن تقدم ملكه على ملك المشتري الأول إذا قلنا : لا يملك في زمن الخيار ، لأن سبب الشفعة البيع ، وهو سابق على ملكه . وأما الشفعة في المبيع ثانيا ، فموقوفة إن توقفنا في الملك ، وللبائع الأول إن أبقينا الملك له ، وللمشتري منه إن أثبتنا الملك له . وعلى هذا ، قال باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار المتولي : إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ، إن قلنا : الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله . وإن قلنا : يرفعه من حينه ، فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة . وإن أخذه بالشفعة ، ثم فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار .