الطرف الثاني : ، فيما يأخذ به الشفيع . المأخوذ أنواع
أحدها : أخذه بمثله . ثم إن قدر بميعاد الشرع أخذه به ، وإن قدر بغيره ، بأن باع بمائة رطل حنطة ، فهل يأخذه بمثله وزنا أو كيلا ؟ فيه خلاف سبق في القرض . فلو كان المثل منقطعا وقت الأخذ ، عدل [ ص: 87 ] إلى القيمة كالغصب . وإن بيع بمتقوم من عبد وثوب ونحوهما أخذه بقيمة ذلك المتقوم . والاعتبار بقيمة يوم البيع ، لأنه يوم إثبات العوض . وقال المبيع . فإن بيع بمثلي ابن سريج والبغوي وجماعة : يعتبر يوم استقرار العقد وانقطاع الخيار .
النوع الثاني : أن يكون الشقص رأس مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه إن كان مثليا ، أو بقيمته إن كان متقوما .
الثالث : إذا صالح من دين على شقص ، أخذه بمثل ذلك الدين إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما . وسواء دين المعاملة ودين الإتلاف .
الرابع : الشقص الممهور ، يؤخذ بمهر مثل المرأة . وكذا إذا خالعها على شقص . والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح ويوم الخلع . هذا هو الصحيح المعروف . وفي التتمة وجه : أنه يأخذه بقيمة الشقص . ولو متع المطلقة بشقص ، أخذه الشفيع بمتعة مثلها ، لا بالمهر .
الخامس : إذا أخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها . أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم
السادس : يؤخذ بأجرة مثل الدار . الشقص الذي جعل أجرة
السابع : إذا صالح عليه عن الدم ، أخذه الشفيع بقيمة الدية يوم الجناية ، ويعود فيه قول ابن سريج والبغوي .
الثامن : قال المتولي : إذا اقترض شقصا أخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : المقترض يرد المثلي .