فصل
يجوز . فإذا قارض اثنين ، وشرط لهما نصف الربح بالسوية ، جاز ، ولو شرط لأحدهما ثلث الربح ، وللآخر ربعه ، فإن أبهم لم يجز . وإن عين صاحب الثلث وصاحب الربع ، جاز . قال الإمام : وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال . فإن شرط كل واحد مراجعة الآخر ، لم يجز . هذا كلام الإمام ، وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه . وإذا قارض اثنان واحدا ، فليبينا نصيب العامل من الربح ، ويكون الباقي بينهما على قدر ماليهما . ولو قالا : لك من نصيب أحدنا من الربح الثلث ، ومن نصيب الآخر الربع ، فإن أبهما لم يجز . وإن عينا وهو عالم بقدر مال كل واحد جاز ، إلا أن يشترطا كون الباقي بين المالكين على غير ما تقتضيه نسبة المالين . أن يقارض الواحد اثنين وعكسه