فصل .
القسم الثاني : ، وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر ، تحالفا وهي بينهما ، وإن تنازعا صبيا في يديهما فكذلك ـ وإن كان مميزا ـ فقال : إني حر ، فهو حر . إلا أن تقوم بينة برقه ، ويحتمل أن يكون كالطفل ، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ، وإن كان لكل واحد منهما بينة ، قدم أسبقهما تاريخا ، فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى ، فهما سواء ، ويحتمل تقديم المطلقة ، وإن شهدت إحداهما بالملك ، والأخرى بالملك والنتاج ، أو سبب من أسباب الملك ، فهل تقدم بذلك ؛ على وجهين : ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ، ولا اشتهار العدالة ، ولا الرجلين على الرجل والمرأتين ، ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين ، وإذا تساوتا تعارضتا ، وقسمت العين بينهما بغير يمين ، وعنه : أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما ، وعنه : أنه يقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها ، فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد ، لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول : وهي ملكه ، وتشهد البينة به ، وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه ، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه ، وأقاما بذلك بينتين تعارضتا . أن تكون العين في يديهما فيتحالفان وتقسم بينهما
وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه ، وأقام الآخر بينة أنه اشتراها منه أو وقفها عليه أو أعتقه ، قدمت بينته ، ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة ، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة .