[ ص: 173 ] باب . تعارض البينتين
إذا قال لعبده : متى قتلت فأنت حر ، فادعى العبد أنه قتل ، وأنكر الورثة ، فالقول قولهم ، وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه ، فهل تقدم بينة العبد فيعتق ، أو تتعارضان ويبقى على الرق ؛ فيه وجهان ، وإن قال : إن مت في المحرم فسالم حر ، وإن مت في صفر فغانم حر ، فأقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه ، قدمت بينة سالم ، وإن قال : إن مت في مرضي هذا فسالم حر ، وإن برئت فغانم حر ، وأقاما بينتين ، تعارضتا وبقيا على الرق ، ذكره أصحابنا ، والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة ، ويحتمل أن يعتق غانم وحده ؛ لأن بينته تشهد بزيادة ، وإن أتلف ثوبا ، فشهدت بينة أن قيمته عشرون ، وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون ، لزمه أقل القيمتين ، ولو ماتت امرأة وابنها ، فقال زوجها : ماتت فورثناها ، ثم مات ابني فورثته ، وقال أخوها : مات ابنها فورثته ، ثم ماتت فورثناها ، ولا بينة ، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، وكان ميراث الابن لأبيه ، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ، وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ، تعارضتا وسقطتا ، وقياس مسائل الغرقى أن يجعل للأخ سدس ما للابن ، والباقي للزوج .