الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر وقال : ما قبضت ولا أقبضت . وسأل إحلاف خصمه ، فهل تلزمه اليمين ؛ على وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر وقال : ما قبضت ولا أقبضت . وسأل إحلاف خصمه ، فهل يلزمه اليمين ؛ على وجهين ) هما روايتان في " المغني " : [ ص: 345 ] إحداهما : لا يستحلف . نصره القاضي وأصحابه ; لأن دعواه مكذب لإقراره فلا تسمع ؛ ولأن الإقرار أقوى من البينة . ولو شهدت البينة به ، ثم قال : أحلفوه لي . لم يستحلف ، فكذا هنا .

                                                                                                                          والثانية : بلى . قدمها في " المحرر " ، وصححها في " الرعاية " ، وجزم بها في " الوجيز " ; لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله ; لأنها تكون شهادة زور .

                                                                                                                          فعلى الأولى : قال الشريف وأبو الخطاب : ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا : يقبل ; لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به .

                                                                                                                          قال الشيخ تقي الدين فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره : إنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة .

                                                                                                                          فرع : إذا أقر ببيع أو هبة أو إقباض ، ثم ادعى فساده ، وأنه أقر يظن الصحة ، لم يقبل . وله تحليف المقر له . فإن نكل حلف هو ببطلانه . وكذا إن قلنا برد اليمين فحلف المقر ، قاله ابن حمدان .




                                                                                                                          الخدمات العلمية