" وهما فرض على الكفاية    " . 
الفرض عند الفقهاء  قسمان : فرض عين ، وهو ما وجب على كل واحد لا يسقط عنه بفعل غيره ، وفرض كفاية ، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين . 
" قاتلهم الإمام    " . 
المراد بالإمام  الخليفة ، ومن جرى مجراه من سلطان ونائبه . 
" أخذ الأجرة " . 
الأجرة : العوض المسمى في عقد الإجارة ، قال الجوهري    : الأجرة : الكراء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					