الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          " جلسة الاستراحة " .

                                                                                                                          بفتح الجيم ؛ لأنها مرة من الجلوس ، ويجوز كسر الجيم بتقدير إرادة الهيئة ؛ لأن فيها قدرا زائدا على الجلسة ، وذلك هو الهيئة .

                                                                                                                          " على قدميه وأليتيه " .

                                                                                                                          القدم : مؤنثة وهي معروفة ، وقال الجوهري : الألية بالفتح ، ألية الشاة ولا تقل : إلية ولا لية ، فإذا ثنيت قلت : أليان فلا تلحقه التاء ، وقال [ الراجز ] : ترتج ألياه ارتجاج الوطب .

                                                                                                                          وقال القاضي عياض في " المشارق " في حديث الملاعنة : " سابغ الأليتين " بفتح الهمزة وسكون اللام ، وهما اللحمتان المؤخرتان اللتان تكتنفان مخرج الحيوان ، وهما من ابن آدم المقعدتان ، وجمعهما أليات بفتح اللام .

                                                                                                                          " إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح " .

                                                                                                                          تكبيرة الإحرام : هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة ، سميت بذلك ؛ لأنه يحرم عليه بها ما كان حلالا من مفسدات الصلاة ؛ كالأكل والكلام ونحو ذلك . قال الجوهري : وأحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك ، والاستفتاح مصدر استفتح والمراد به هاهنا : الذكر قبل الاستعاذة من " سبحانك اللهم وبحمدك " ونحوه .

                                                                                                                          " على فخذه اليمنى " .

                                                                                                                          الفخذ : مؤنثة وهي بفتح الفاء وكسر الخاء ، ويجوز فيها كسر الفاء كالإبل ، ويجوز إسكان الخاء مع فتح الفاء وكسرها . قال [ ص: 79 ] ابن سيده وغيره من أهل اللغة : وهذه اللغات الأربع جارية في كل اسم أو فعل ثلاثي عينه حرف حلق مكسور ، كشهد . وحروف الحلق ستة : العين والحاء ، والهاء والخاء ، والغين والهمزة . ولا تجوز اللغات الأربع فيما لامه حرف حلق ، كبلغ وسمع ونحوهما .

                                                                                                                          " يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى " .

                                                                                                                          الخنصر بكسر الخاء والصاد : الإصبع الصغرى وجمعها خناصر ، والبنصر بكسر الباء والصاد : الأصبع التي تلي الخنصر وجمعها بناصر ، والإبهام بوزن الإسلام . قال الجوهري : والإبهام الإصبع العظمى ، وهي مؤنثة وجمعها أباهيم ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، قال القاضي عياض : فجمع بين طرفيها فحكى بهما الحلقة .

                                                                                                                          " ويشير بالسبابة " .

                                                                                                                          قال القاضي : السبابة : الإصبع التي تلي الإبهام ، وهي المسبحة أيضا . قيل : سميت السبابة ؛ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب والمخاصمة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية