باب . صلاة الجماعة
" لا شرط " .
بالتنوين مرفوعا عطف على " واجبة " ؛ أي هي واجبة لا شرط .
" لأهل الثغر " .
قال الجوهري : الثغر موضع المخافة من فروج البلدان . وقال عياض : والثغر أصله الفتح في الشيء ينفذ منه إلى ما وراءه .
" المساجد الثلاثة " .
هي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى التي ذكرت في الحديث الصحيح .
" إلا صلاة المكتوبة " .
بالرفع على البدل ، ويجوز النصب على أصل باب الاستثناء .
[ ص: 98 ] " إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها " .
بضم العين على الاستئناف .
" في " . سكتات الإمام
سكتات : بفتح الكاف على ما قرر في سجود السهو وهي ثلاث : في الركعة الأولى قبل الفاتحة وبعدها وقبل الركوع ، واثنتان في سائر الركعات بعد الفاتحة وقبل الركوع .
" لطرش " .
قال الجوهري : الطرش أهون الصمم ، يقال : هو مولد . وقال أبو منصور اللغوي : والطرش ليس بعربي وهو بمنزلة الصمم ، وقيل : أقل من الصمم . وقالوا : طرش يطرش طرشا .