" في " . قصر الصلاة
قصر الصلاة : ردها من أربع إلى ركعتين ، مأخوذ من قصر الشيء إذا نقصه ، ويجوز أن يكون قصرها : حبسها عن إتمامها ، مأخوذ من قصر الشيء إذا حبسه . قال : يقال قصرت من الشيء إذا نقصت منه . وقال أيضا : وكل شيء حبسته فقد قصرته . وحكى هذا المعنى غيره أيضا . قال القاضي عياض الجوهري : وأقصرت من الصلاة لغة في قصرت .
" " . ستة عشر فرسخا
قال أبو منصور اللغوي : الفرسخ واحد الفراسخ ، [ ص: 104 ] فارسي معرب . وقال المصنف رحمه الله تعالى في " المغني " : فمذهب أبي عبد الله رحمه الله تعالى : أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا ، والفرسخ ثلاثة أميال ، فيكون ثمانية وأربعين ميلا . قال القاضي : والميل اثنا عشر ألف قدم ، وذلك مسيرة يومين قاصدين . وذكر صاحب " المسالك " أن من دمشق إلى القطيفة أربعة وعشرين ميلا ، ومن دمشق إلى الكسوة اثني عشر ميلا ، ومن الكسوة إلى جاسم أربعة وعشرين ميلا ، وحد بعضهم الميل الهاشمي بأنه ستة آلاف ذراع ، والذراع أربع وعشرون أصبعا معترضة معتدلة ، والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات .
" الرباعية " .
تقدم .