الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 317 ] باب أحكام أمهات الأولاد .

                                                                                                                          الأحكام جمع حكم ، وهو في اللغة : القضاء والحكمة .

                                                                                                                          وفي الاصطلاح : خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية ، فأحكام أمهات الأولاد ما ذكره في الباب من تحريم بيعهن ، وجواز الانتفاع بهن ، ونحوهما . وأمهات واحدتها أم ، وأصلها أمهة ، ولذلك جمعت على أمات باعتبار اللفظ ، وأمهات باعتبار الأصل ، وقال بعضهم : الأمهات للناس ، والأمات للبهائم ، قال الواحدي : الهاء في أمهة زائدة عند الجمهور ، وقيل : أصلية .

                                                                                                                          " علقت "

                                                                                                                          علقت الأنثى بكسر اللام : حملت .

                                                                                                                          " ولا تخطيط فيه "

                                                                                                                          أي : لا تأثير فيه ، والتخطيط مصدر خطط تخطيطا ، مثل كلم تكليما ، وهو مبالغة في خطه ، كمده مدا ومدده تمديدا . والله أعلم .

                                                                                                                          " بقيمتها أو دونها "

                                                                                                                          دونها بالنصب ، صفة لموصوف محذوف ، أي : أو مقدار دونها ، ويجوز جره عطفا على قيمتها المجرور .

                                                                                                                          " من غشيانها "

                                                                                                                          بكسر الغين ، أي : من جماعها ، يقال : غشي المرأة غشيانا ، إذا جامعها .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية