" والأمر والنهي إلى آخر الباب " .
. وقيل : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . وقيل : الأمر : صيغة " افعل " وما في معناها . فأما الأمر : فاستدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء
وأما النهي : فعبارة عن صيغة " لا تفعل " وما في معناها .
ما لم يفهم منه عند الإطلاق معنى ، وقيل : ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . وأما المجمل : فهو
[ ص: 394 ]
في مقابلة المجمل ، وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد المتكلم ، أو ما احتمل أمرين في أحدهما أظهر من الآخر . وأما المبين : فهو
وأما المحكم ، والمتشابه : فقال : المحكم : المفسر ، والمتشابه : المجمل ، وقيل : المتشابه : الحروف المقطعة في أوائل السور ، والمحكم : ما عداه . وقال القاضي أبو يعلى ابن عقيل : المتشابه : الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين ، كالآيات التي ظاهرها التعارض . وقيل : المحكم : الوعد والوعيد ، والحلال والحرام ، والمتشابه : القصص والأمثال . قال المصنف رحمه الله في " الروضة " : والصحيح أن المتشابه : ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ، ويحرم التعرض لتأويله ، كقوله تعالى : الرحمن على العرش استوى [ طه 5 ] و بل يداه مبسوطتان [ المائدة : 64 ] ونحو ذلك .
وأما ، كقولك : زيد ، وعمرو ، وقد يكون خاصا بالنسبة ، عاما بالنسبة ، كالنامي ، فإنه خاص بالنسبة إلى الجسم ، عام بالنسبة إلى الحيوان . وأما العام : فهو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا معا ، وهو منقسم إلى عام لا أعم منه ، وإلى عام بالنسبة ، خاص بالنسبة . الخاص : فهو الدال على واحد عينا
الدال على شيء معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ، وهو النكرة في سياق الإثبات . وأما المطلق : فهو ما دل على شيء معين ومطلق مع تقييد الحقيقة بقيد زائد ، كقوله تعالى : وأما المقيد : فهو فتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ] وأما : فهو الرافع لحكم شرعي . وأما الناسخ : فهو ما ارتفع شرعا بعد ثبوته شرعا . وأما المستثنى فهو المخرج ب " إلا " أو ما في معناها من لفظ شامل له . وأما المستثنى منه ، فهو : العالم المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه ب " إلا " أو ما في معناها . وأما صحيح السنة : فهو ما نقله العدول الضابطون من أوله إلى آخره خاليا من الشذوذ والعلة ، ويعرف ذلك بالنظر في الإسناد لحفاظ الحديث ، أو بأن ينص على الصحة إمام حافظ ، كأصحاب الكتب الستة ، وغيرهم ، كالإمام أحمد ، والشافعي ، والبيهقي ، والدارقطني ، ولو كان متأخرا ، كعبد الغني ، ومحمد بن عبد الواحد المقدسيين ، وأما سقيمها : [ ص: 395 ] فهو ما لم يكن فيه شروط الصحة ، ولا شروط الحسن ، كالمنقطع ، والمعضل ، والشاذ ، والمنكر ، والمعلل ، إلى غير ذلك . المنسوخ
وأما متواترها : فهو الخبر الذي نقله جماعة كثيرون ، ولا يتصور تواطؤهم على الكذب ، مستويا في ذلك طرفاه ووسطه ، والحق أنه ليس لهم عدد محصور ، بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد ، والعلم الحاصل عنه ضروري في أصح الوجهين . وأما آحادها : فهي ما عدا التواتر ، وليس المراد به أن يكون راويه واحدا ، بل كل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد . وأما مرسلها ، فالمرسل على ضربين ، مرسل صحابي ، وغيره ، فمرسل صحابي : روايته ما لم يحضره ، كقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها : . . . الحديث ، فالصحيح : أنه حجة ، وهو قول الجمهور . وأما غيره ، فإن كان تابعيا كبيرا ، لقي كثيرين من الصحابة ، أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة كالحسن ، وسعيد ، فهو مرسل اتفاقا ، وإن كان صغيرا ، ، فالمشهور عند من خص المرسل بالتابعي أنه مرسل أيضا ، وإن كان غير تابعي ، فليس بمرسل عند أهل الحديث ، ويسمى مرسلا عند غيرهم . كالزهري
وأما متصلها : فهو ما اتصل إسناده ، فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه ، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على غيره .
وأما مسندها : فهو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه ، وأكثر استعماله فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصه به ، سواء كان متصلا به ، ابن عبد البر كمالك عن نافع عن عنه صلى الله عليه وسلم . أو منقطعا ، ابن عمر كمالك عن عن الزهري عنه ؛ لأن ابن عباس لم يسمع من الزهري ، وحكى ابن عباس عن قوم أنه لا يقع إلا على المتصل المرفوع ، وأما منقطعها : فهو ما لم يتصل سنده على أي وجه كان الانقطاع ، وأكثر ما يوصف بالانقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي ، ابن عبد البر كمالك عن ، وقيل : احتمل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل ، سواء [ ص: 396 ] حذف ، أو ذكر مبهما ، كرجل وشيخ ، وقيل : هو الموقوف على من دون التابعي قولا وفعلا ، وهو غريب بعيد . وأما القياس : فهو في اللغة : التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع : إذا قدرته به ، وفي الشرع : حمل فرع على أصل ، بجامع بينهما ، وقيل : حمل حكمك على الفرع بما حكمت به على الأصل ، لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل . وقيل : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ، ذكر الثلاثة المصنف رحمه الله في " الروضة " فهذه حدوده . ابن عمر
وأما شروطه : فبعضها يرجع إلى الأصل ، وبعضها إلى الفرع ، وبعضها إلى العلة ، وذلك كله مذكور في أصول الفقه يطول ذكره ، وكذلك كيفية استنباطه . وأما العربية : فللعلماء فيما تنطبق عليه ثلاثة أقوال . أحدها : أنها الإعراب . والثاني : الألفاظ العربية من حيث هي ألفاظ العرب . والثالث : اللغة العربية من حيث اختصاصها بأحوال من الإعراب لا يوجد في غيرها من اللغات ، والفرق بينها وبين اللغة : وقوع العربية على أحوال كل مفرد ومركب . واللغة : لا تطلق إلى على أحوال المركب ، كقولك : الجملة في موضع رفع خبر المبتدأ ، بل اللغة : عبارة عن ضبط المفردات على ما تكلمت به العرب ، وشرح معانيها . والثالث : شبيه بالمراد هنا . والله تعالى أعلم .