الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          " والأمر والنهي إلى آخر الباب " .

                                                                                                                          فأما الأمر : فاستدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . وقيل : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . وقيل : الأمر : صيغة " افعل " وما في معناها .

                                                                                                                          وأما النهي : فعبارة عن صيغة " لا تفعل " وما في معناها .

                                                                                                                          وأما المجمل : فهو ما لم يفهم منه عند الإطلاق معنى ، وقيل : ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر .

                                                                                                                          [ ص: 394 ]

                                                                                                                          وأما المبين : فهو في مقابلة المجمل ، وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد المتكلم ، أو ما احتمل أمرين في أحدهما أظهر من الآخر .

                                                                                                                          وأما المحكم ، والمتشابه : فقال القاضي أبو يعلى : المحكم : المفسر ، والمتشابه : المجمل ، وقيل : المتشابه : الحروف المقطعة في أوائل السور ، والمحكم : ما عداه . وقال ابن عقيل : المتشابه : الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين ، كالآيات التي ظاهرها التعارض . وقيل : المحكم : الوعد والوعيد ، والحلال والحرام ، والمتشابه : القصص والأمثال . قال المصنف رحمه الله في " الروضة " : والصحيح أن المتشابه : ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ، ويحرم التعرض لتأويله ، كقوله تعالى : الرحمن على العرش استوى [ طه 5 ] و بل يداه مبسوطتان [ المائدة : 64 ] ونحو ذلك .

                                                                                                                          وأما الخاص : فهو الدال على واحد عينا ، كقولك : زيد ، وعمرو ، وقد يكون خاصا بالنسبة ، عاما بالنسبة ، كالنامي ، فإنه خاص بالنسبة إلى الجسم ، عام بالنسبة إلى الحيوان . وأما العام : فهو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا معا ، وهو منقسم إلى عام لا أعم منه ، وإلى عام بالنسبة ، خاص بالنسبة .

                                                                                                                          وأما المطلق : فهو الدال على شيء معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ، وهو النكرة في سياق الإثبات . وأما المقيد : فهو ما دل على شيء معين ومطلق مع تقييد الحقيقة بقيد زائد ، كقوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ] وأما الناسخ : فهو الرافع لحكم شرعي . وأما المنسوخ : فهو ما ارتفع شرعا بعد ثبوته شرعا . وأما المستثنى فهو المخرج ب " إلا " أو ما في معناها من لفظ شامل له . وأما المستثنى منه ، فهو : العالم المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه ب " إلا " أو ما في معناها . وأما صحيح السنة : فهو ما نقله العدول الضابطون من أوله إلى آخره خاليا من الشذوذ والعلة ، ويعرف ذلك بالنظر في الإسناد لحفاظ الحديث ، أو بأن ينص على الصحة إمام حافظ ، كأصحاب الكتب الستة ، وغيرهم ، كالإمام أحمد ، والشافعي ، والبيهقي ، والدارقطني ، ولو كان متأخرا ، كعبد الغني ، ومحمد بن عبد الواحد المقدسيين ، وأما سقيمها : [ ص: 395 ] فهو ما لم يكن فيه شروط الصحة ، ولا شروط الحسن ، كالمنقطع ، والمعضل ، والشاذ ، والمنكر ، والمعلل ، إلى غير ذلك .

                                                                                                                          وأما متواترها : فهو الخبر الذي نقله جماعة كثيرون ، ولا يتصور تواطؤهم على الكذب ، مستويا في ذلك طرفاه ووسطه ، والحق أنه ليس لهم عدد محصور ، بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد ، والعلم الحاصل عنه ضروري في أصح الوجهين . وأما آحادها : فهي ما عدا التواتر ، وليس المراد به أن يكون راويه واحدا ، بل كل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد . وأما مرسلها ، فالمرسل على ضربين ، مرسل صحابي ، وغيره ، فمرسل صحابي : روايته ما لم يحضره ، كقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها : أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة . . . الحديث ، فالصحيح : أنه حجة ، وهو قول الجمهور . وأما غيره ، فإن كان تابعيا كبيرا ، لقي كثيرين من الصحابة ، كالحسن ، وسعيد ، فهو مرسل اتفاقا ، وإن كان صغيرا ، كالزهري ، فالمشهور عند من خص المرسل بالتابعي أنه مرسل أيضا ، وإن كان غير تابعي ، فليس بمرسل عند أهل الحديث ، ويسمى مرسلا عند غيرهم .

                                                                                                                          وأما متصلها : فهو ما اتصل إسناده ، فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه ، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على غيره .

                                                                                                                          وأما مسندها : فهو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه ، وأكثر استعماله فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصه ابن عبد البر به ، سواء كان متصلا به ، كمالك عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم . أو منقطعا ، كمالك عن الزهري عن ابن عباس عنه ؛ لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس ، وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقع إلا على المتصل المرفوع ، وأما منقطعها : فهو ما لم يتصل سنده على أي وجه كان الانقطاع ، وأكثر ما يوصف بالانقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي ، كمالك عن ابن عمر ، وقيل : احتمل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل ، سواء [ ص: 396 ] حذف ، أو ذكر مبهما ، كرجل وشيخ ، وقيل : هو الموقوف على من دون التابعي قولا وفعلا ، وهو غريب بعيد . وأما القياس : فهو في اللغة : التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع : إذا قدرته به ، وفي الشرع : حمل فرع على أصل ، بجامع بينهما ، وقيل : حمل حكمك على الفرع بما حكمت به على الأصل ، لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل . وقيل : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ، ذكر الثلاثة المصنف رحمه الله في " الروضة " فهذه حدوده .

                                                                                                                          وأما شروطه : فبعضها يرجع إلى الأصل ، وبعضها إلى الفرع ، وبعضها إلى العلة ، وذلك كله مذكور في أصول الفقه يطول ذكره ، وكذلك كيفية استنباطه . وأما العربية : فللعلماء فيما تنطبق عليه ثلاثة أقوال . أحدها : أنها الإعراب . والثاني : الألفاظ العربية من حيث هي ألفاظ العرب . والثالث : اللغة العربية من حيث اختصاصها بأحوال من الإعراب لا يوجد في غيرها من اللغات ، والفرق بينها وبين اللغة : وقوع العربية على أحوال كل مفرد ومركب . واللغة : لا تطلق إلى على أحوال المركب ، كقولك : الجملة في موضع رفع خبر المبتدأ ، بل اللغة : عبارة عن ضبط المفردات على ما تكلمت به العرب ، وشرح معانيها . والثالث : شبيه بالمراد هنا . والله تعالى أعلم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية