[ ص: 296 ] الخامسة :
يجوز ، خلافا لقوم . لنا : الرفع لا يستلزم البدل ، ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرع ، ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره نسخ لا إلى بدل . قالوا : نسخ العبادة إلى غير بدل نأت بخير منها يقتضيه . قلنا : لفظا لا حكما ، أو نأت منها بخير ، على التقديم والتأخير .
ونسخ الحكم بأخف منه إجماعا .
وبمثله ، لا يقال : هو عبث . لأنا نقول : فائدته امتحان المكلف بانتقاله من حكم إلى حكم .
وبأثقل منه ، خلافا لبعض الظاهرية . لنا : لا يمتنع لذاته ، ولا لتضمنه مفسدة ، وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه ، وجواز تأخير صلاة الخوف إلى وجوبها فيه ، وترك القتال إلى وجوبه ، وإباحة الخمر ، والحمر الأهلية والمتعة إلى تحريمها . قالوا : تشديد ; فلا يليق برأفة الله تعالى ، الآن خفف الله عنكم ، يريد الله بكم اليسر ، أن يخفف عنكم . قلنا : منقوض بتسليطه المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذيات . فإن قيل : لمصالح علمها . قلنا : فقد أجبتم عنا ، والآيات وردت في صور خاصة .