[ ص: 756 ] أما درجات دليل الخطاب فست :  
أولها :  مد الحكم إلى غاية بحتى أو إلى   نحو :  حتى تنكح زوجا غيره   ثم أتموا الصيام إلى الليل   فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها ، بدليل عدم حسن الاستفهام ، نحو : فإن نكحت ؟ أو جاء الليل ؟ وقالوا : حكم ما بعدها حكم ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه .  
الثانية : تعليق الحكم على شرط ، نحو  وإن كن أولات حمل فأنفقوا   يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل ، وأنكره قوم ، إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين ، ورد بأن الأصل عدم الثاني ، فإذا ثبت اعتبرناه .  
الثالثة : تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال ، نحو :  في الغنم السائمة الزكاة  ، و  من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع  ، ونحوه :  الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن     - حجة طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					