[ ص: 756 ] أما درجات دليل الخطاب فست :
أولها : مد الحكم إلى غاية بحتى أو إلى نحو : حتى تنكح زوجا غيره ثم أتموا الصيام إلى الليل فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها ، بدليل عدم حسن الاستفهام ، نحو : فإن نكحت ؟ أو جاء الليل ؟ وقالوا : حكم ما بعدها حكم ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه .
الثانية : تعليق الحكم على شرط ، نحو وإن كن أولات حمل فأنفقوا يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل ، وأنكره قوم ، إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين ، ورد بأن الأصل عدم الثاني ، فإذا ثبت اعتبرناه .
الثالثة : تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال ، نحو : في الغنم السائمة الزكاة ، و من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع ، ونحوه : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن - حجة طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم .


