( وتقبل ) من احتسب بكذا أجرا عند الله اعتده ينوي به وجه الله قبل الاستشهاد ولو بلا دعوى بل لا تسمع في الحدود أي : إلا إن تعلق بها حق آدمي كسرقة قبل رد مالها . قال جمع : ولا في غيرها لعدم الاحتياج إليها وعليه فهل الحكم المترتب عليها باطل ؛ لأن المترتب على الباطل باطل أو لا ؛ لأن بطلانها أوجب أنها كما لو لم تذكر فكأنه حكم بغير دعوى وهو صحيح كل محتمل والأوجه الثاني وقال شهادة الحسبة البلقيني وغيره : تسمع وهو المعتمد ؛ لأنه قد يقر فيحصل المقصود بوجه أقوى وكفى بهذا حاجة وقد تناقض في ذلك كلامهما في مواضع ( في حقوق الله تعالى ) كصلاة ، وزكاة ، وكفارة ، وصوم وحج عن ميت بأن يشهد بتركها وحق لنحو مسجد ( وفيما له فيه حق مؤكد ) وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي بأن يقول حيث لا دعوى [ ص: 238 ] أنا أشهد أو عندي شهادة على فلان بكذا وهو ينكر فأحضره لأشهد عليه وإنما تسمع عند الحاجة إليها حالا كأخيها رضاعا وهو يريد أن ينكحها أو أعتقه وهو يريد أن يسترقه ، ولا عبرة بقولهما نشهد لئلا يتناكحا بعد ونوزع في اشتراط الحاجة بقول تقبل بإعتاق نحو ميت قنه وإن لم يطلبها فيحكم بها وإن لم يحلف إذا لاحظ الحسبة ، ويرد بحمل هذا وأمثاله كالمسألة التي نقلها ابن الصلاح الرافعي عن القفال فيمن باع دارا فقامت بينة حسبة أن أباه وقفها على ما إذا قال والوارث يريد أن يسترقه أو نحو ذلك كقوله وهو منكر ذلك ؛ لأنه مع تقدم البيع منه مستلزم لذكر حاجة هي وهو يمنعها من الموقوف عليهم على أن قضية كلام المنازع أنه إنما يرد اشتراط ذكر نحو الاسترقاق بالفعل وهذا أعني عدم اشتراط ذكره بالفعل ظاهر لا كلام فيه وإنما هو في ذكر وهو يريد كذا وهذا لا بد منه .
( كطلاق ) رجعي أو بائن ولو خلعا لكن بالنسبة له دون المال ( وعتق ) بأن يشهد به أو بالتعليق مع وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت أو بما يستلزمه كالإيلاد بخلافه بمجرد التدبير أو التعليق بصفة أو الكتابة على أحد وجهين رجحه شارح ورجح غيره سماعها وهو الأوجه ويؤيده ما يأتي قريبا عن البغوي والجامع أن المقصود بالشهادة مترقب في كل منهما فإن قلت يؤيد الأول قولهم السابق عند الحاجة إليها حالا قلت ينبغي استثناء نحو هاتين الصورتين كزنى بفلانة ، ويذكر شروطه مما لا يمكن فيه ذكر ذلك لضرورة ثبوت الأصل ليترتب عليه ما هو حق لله تعالى بعد فإن قلت هذا بعينه جار في نحو أخيها رضاعا مع عدم قبولها فيه قلت يفرق بين هذا وأمثاله ، والزنا وأمثاله بأن اقتصار الشاهد على أخيها رضاعا غير مفيد فائدة يترتب عليها حاجة ناجزة فاحتيج إلى ضم ما يجعله مفيدا نحو وهو يريد نكاحها ، ونحو دبره وهو منكر متضمن لذكر وهو يريد أو وارثه بقاءه من جملة تركته ولا تسمع في شراء القريب ؛ لأنها شهادة بالملك ، والعتق يترتب عليه وفارق ما مر في الخلع بأن الفرقة ثم هي المقصودة والمال تبع والملك هنا هو المقصود والعتق تبع ولو سمعت وإن كانت الدعوى فاسدة لاستغناء بينة الحسبة عن تقدم دعوى . ادعى قنان أن سيدها أعتق أحدهما وقامت به بينة
قال بعضهم : ولعل هذا إذا حضر السيد أو غاب غيبة شرعية وإلا فلا بد من حضوره . ا هـ . ويؤخذ من ذلك ترجيح ما قدمته من أن كل ما قبلت فيه شهادة الحسبة ينفذ الحكم فيه [ ص: 239 ] بها وإن ترتب على دعوى فاسدة ( وعفو عن قصاص ) ؛ لأنها شهادة بإحياء نفس وهو حق لله تعالى ( وبقاء عدة وانقضائها ) لما يترتب على الأول من صيانة الفرج عن استباحته بغير حق ولما في الثاني من الصيانة ، والتعفف بالنكاح ومثل ذلك تحريم الرضاع والمصاهرة ( وحد له ) تعالى كحد زنا وقطع طريق وسرقة ومثله إحصان وسفه وجرح بعد الشهادة وتعديل بعد طلب القاضي له ولو في غيبة معدل أو مجروح عرف اسمه ونسبه كما مر فيحجر عليه في الأولى إن كان في عمله وبلوغ وإسلام وكفر ووصية أو وقف لنحو جهة عامة ولو في آخره كعلى ولده ، ثم ولد ولده ، ثم الفقراء كما أفتى به البغوي وأفتى القاضي فيحلفه الحاكم إن اتهمه واستحسنه بسماع دعوى أجنبي على وصي خان الأذرعي وغيره قالا وإذا كان له تحليفه فله إقامة البينة بل أولى ( وكذا النسب على الصحيح ) ؛ لأن الشرع أكده ومنع قطعه فضاهى الطلاق والعتق وخرج بما مر حق الآدمي المحض كقود وحد قذف وبيع وإقرار