-
334
عدد النتائج : 769
في البحث عن (اشتراط الحول في الزكاة)
تزوجت على إبل بأعيانها خمسين من الإبل فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة فائدة الماشية
تزوجته على إبل بأعيانها أو على غنم بأعيانها أو على نخل بأعيانها فأثمرت النخل عند الزوج وحال الحول على الماشية عند الزوج ثم قبضت المرأة ذلك من الزوج بعد الحول
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة فائدة الماشية
رجلا ورث مائة دينار غائبة عنه فحال عليها أحوال كثيرة قبل أن يقبضها وهي عند الوصي ثم قبضها أعليه فيها الزكاة لما مضى
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة فائدة الماشية
رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال الحول عليها قبل أن يذبح
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي
وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا بيع أكثر مما يجب فيه الزكاة بأضعاف
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > في زكاة النخل والثمار
أربعون شاة فحال عليها الحول فما نتجت بعد الحول
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > النقص في الماشية
لرجل أربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد الحول ثم ماتت الأمهات ولم يمكنه أن يؤدي صدقتها
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > النقص في الماشية
غنم لا يجب في مثلها الصدقة فتناتجت قبل الحول فحال الحول وهي أربعون
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب صدقة الغنم > النقص في الماشية
لرجل غنم تجب الزكاة في مثلها فأقامت في يديه شهرا ثم باع نصفها مشاعا من رجل أو ملكه إياها ملكا يصح أي ملك كان ثم حال الحول على هذه الغنم
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب صدقة الخلطاء
كانت أقل من أربعين شاة في أول الحول ثم نتجت فصارت أربعين ( زكاة الغنم )
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب ما يعد به على رب الماشية
وكلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب ما يعد به على رب الماشية
ولا يجوز أن تكون الصدقة تجب إلا بالحول دون المصدق ويأخذها المصدق إذا حال عليها الحول
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
حال عليه الحول من ناض ماله وأمكنه أن يضعه موضعه فلم يفعل حتى هلك منه
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
لرجل غنمان يجب عليه في كل واحدة منهما الزكاة وهما مختلفا الحولين
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب افتراق الماشية
لرجل ماشية من إبل فبادل بها إلى بقر أو إبل بصنف من هذا صنفا غيره
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب المبادلة بالماشية
بادل معزى ببقر أو إبلا ببقر أو باعها بمال عرض أو نقد
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب المبادلة بالماشية
بادل بغنم له قبل أن يحول عليها الحول إلى غنم أو غيرها فحال حولها في يد المبادل الآخر بها ثم ظهر منها على عيب بعد الحول الأول الذي قبل المبادلة
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب المبادلة بالماشية
بادل رجل بأربعين شاة ولم يحل عليها حول في يده إلى أربعين شاة لم يحل عليها حول في يد صاحبه مبادلة صحيحة
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب المبادلة بالماشية
لعبد ماشية وجبت فيها الصدقة لأنها ملك لمولاه وضمت إلى ملك مولاه حيث كان ملك مولاه
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب من تجب عليه الصدقة
حول زكاة ماله في المحرم فأخرج زكاة ماله ثم وجد الركاز في صفر وله مال تجب فيه الزكاة
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب ما وجد من الركاز
له وديعة في يد رجل أو مدفون في موضع فعلم أنه في الوقت الذي أصاب فيه الركاز في موضعه
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب ما وجد من الركاز