باب ما يعد به على رب الماشية
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة بشر بن عاصم عن أبيه أن استعمل عمر أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم فقالوا له : إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى لقي رضي الله عنه فقال : إنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر بن الخطاب : اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم : لا آخذ منكم الربي ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق ، والجذعة ، والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره . عمر
( قال ) جملة جماع ما أحفظ عن عدد لقيت وأقول به أن الرجل لا يكون عليه في ماشيته صدقة حتى يملك أربعين شاة في أول السنة وآخرها ويحول عليها حول في يده ، فإن الشافعي لم يجب عليه فيها صدقة حتى يحول عليه فيها حول من يوم صارت أربعين ، وكذلك لو كانت أقل من أربعين شاة ثم أفاد إليها تمام أربعين لم يكن فيها زكاة حتى يحول عليها حول من يوم تمت في ملكه أربعين ، وأن نتاجها إذا لم يجب فيها الصدقة كالفائدة ، فإذا حال عليها حول ، وهي مما تجب فيها الصدقة فنتاجها كأصل ما وجبت فيه الصدقة منها كانت أقل من أربعين شاة في أول الحول ثم نتجت فصارت أربعين