[ ص: 49 ] قال ) : ومن قال ليس في الركاز شيء حتى يكون ما تجب فيه الصدقة فكان الشافعي زكى الركاز بالخمس ، وإن كان الركاز دينارا ; لأن هذا وقت زكاة الركاز وبيده مال تجب فيه الزكاة ، أو مال إذا ضم إليه الركاز وجبت فيه الزكاة ، وهذا هكذا إذا كان المال بيده ، وإن كان مالا دينا ، أو غائبا في تجارة عرف الوقت الذي أصاب فيه الركاز ثم سأل ، فإذا علم أن المال الغائب في تجارة كان في يد من وكله بالتجارة فيه فهو ككينونة المال في يده وأخرج زكاة الركاز حين يعلم ذلك ، ولو ذهب المال الذي كان غائبا عنه ، وهكذا إذا كان حول زكاة ماله في المحرم فأخرج زكاة ماله ثم وجد الركاز في صفر وله مال تجب فيه الزكاة . له وديعة في يد رجل ، أو مدفون في موضع فعلم أنه في الوقت الذي أصاب فيه الركاز في موضعه
( قال ) : وهكذا لو أفاد عشرة دنانير فكان حولها في صفر وحول زكاته في المحرم كان كما وصفت في الركاز الشافعي