-
6
-
2الحرية -
20النصاب -
30الحول -
250السوم -
118ألا تكون عوامل
عدد النتائج : 17
في البحث عن (شروط وجوب زكاة الأنعام)
ولزكاة الحيوان شروط خمسة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الزكاة > باب زكاة الحيوان > الشرط الأول النعم
إذا وجبت عليه الفريضة وكانت في ماله موجودة (المصدق )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب فرض الإبل السائمة
أسيمت في كلأ مملوك فهل هي سائمة أم معلوفة ؟ (زكاةالغنم )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة النعم وشروطها > الشرط الخامس السوم
السائمة التي تعمل كالنواضح (هل فيها زكاة )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة النعم وشروطها > الشرط الخامس السوم
اعتلفت السائمة بنفسها القدر المؤثر (حكم زكاتها )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة النعم وشروطها > الشرط الخامس السوم
الزكاة في الماشية
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة العروض > فصل النية في العروض المشتراة على أقسام
الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة
شرح السنة > كتاب الزكاة > باب زكاة الإبل السائمة والغنم والورق
إنما تجب الصدقة في المواشي عند مجيء المصدقين
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب اختلاف الناس في عوامل الإبل
أحكام صدقة البقر
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب السنة في عوامل البقر أنه لا صدقة فيها
أن خذ الصدقة في الأصناف حين يجمع الناس على المياه وتنفصل أسنان الإبل
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب في النهي عن التضييق على الناس في الصدقة وأخذ كرائم أموالهم
أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم إنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب ماشية والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب مسائل لمالك وسفيان في صدقة المواشي
في الذي تكون عنده الماشية لقنية أو تجارة فيبيعها بعد الحول بماشية أو بدنانير متى تزكى ؟ أمن يوم باع أم من يوم زكى ؟ قال أما صاحب التجارة فإنه إذا كانت إبل صدقها عند رأس الحول ثم أقامت عنده أشهرا ثم باعها بدنانير فإذا بلغت الدنانير عنده رأس الحول من يوم صد
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب مسائل لمالك وسفيان في صدقة المواشي
إذا ابتاع الرجل غنما أو إبلا أو بقرا للتجارة فكانت عنده عشرة أشهر ثم بدا له أن يجعلها سائمة فلا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى أن يجعلها سائمة وإن كانت عنده غنم أو إبل أو بقر سائمة لم تكن للتجارة فبدا له أن يجعلها للتجارة فلا تكون للتجارة حتى يصرف
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب مسائل لمالك وسفيان في صدقة المواشي