قال ( و ) يرجح ( اقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم ) ( و ) يرجح ( إيماء على مفهوم ) الأصفهاني : أما تقديمه - أي : الاقتضاء - على الإشارة ; فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا . ويتوقف الأصل عليه ، بخلاف الإشارة ، فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ ، وإن توقف الأصل عليها .
وأما ترجيحه على الإيماء : فلأن الإيماء ، وإن كان مقصودا بإفراد اللفظ ، لكنه لم يتوقف الأصل عليه ، وأما ترجيحه على المفهوم : فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته ، والمفهوم مظنون ثبوته ، ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء ، انتهى . وأما كون الإيماء مقدما على المفهوم فلقلة مبطلاته . قاله الآمدي ( وتنبيه كنص ) أو أقوى ( في قول ) الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ، فإنه قال عن تقديم النص على التنبيه : ليس بجيد ; لأنه مثله أو أقوى . وقال أيضا في أثناء مسألة في الوقف : فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف : تنبيه على أنه ينقل إلى ولده إن كان حينئذ له ولد ، فالتنبيه حينئذ : دليل أقوى من النص ، حتى في شروط الواقفين انتهى . أبي الخطاب