[ 859 / 1 ] وقال ثنا أبو يعلى الموصلي: محمد بن الخطاب، ثنا يحيى بن أبي الحجاج، ثنا المثنى بن الصباح عن عن أبيه، عن جده: عمرو بن شعيب، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة يوم الفتح، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملكت عصمتها، والمدعى عليه أولى باليمين، إذا لم تكن بينة، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين، وأعدى الناس من عدا على الله في حرمه، يقتل غير قاتله أو بذحل الجاهلية، المسلمون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم، يعقل عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم. لا تصلوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب،
هذا إسناد ضعيف، يحيى بن أبي الحجاج المنقري قال فيه ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: ليس بشيء. وقال ابن معين: في الثقات: ربما أخطأ، ابن حبان ومحمد بن الخطاب بن جبير بن حية الثقفي البصري، قال فيه لا أعرفه. وقال أبو حاتم: الأزدي: منكر الحديث.
[ 859 / 2 ] قال وثنا ثنا أبو خيثمة، عن جرير، عن ليث، عمرو، عن أبيه عن قال: عبد الله بن عمرو خزاعة، فقال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر إلى صلاة العصر، ثم كفوا السلاح إن أعتى الناس على الله - عز وجل - ثلاث: من قتل غير قاتله، والقاتل في الحرم، والطالب بذحل الجاهلية، قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، ولدي عرفته، قال: من عاهر بأمة قوم لا يملكها وبامرأة من قوم آخرين فليس له الولد، لا يرث ولا يورث، الولد للفراش وللعاهر الأثلب، ونهى عن لبستين، وعن نكاحين، وعن أكلتين، وعن صلاة ساعتين، وعن صيام يومين، ولا يتوارث أهل ملتين، والأكلتين: أن تأكل بشمالك أو تأكل وأنت منبطح على بطنك، وعن لبستين: التفاعك بالثوب الواحد واضعا طرفيه على عاتقك يبدو جنبك وحاجب إليتك واحتباؤك بالثوب الواحد [ ص: 461 ] مفضيا فرجك إلى السماء، والنكاحين: لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا بنت أختها على خالتها، ولا بنت الأخ على عمتها، وصوم يومين: الأضحى، ويوم الفطر، وعن الصلاة حين يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، وحين يصلي العصر حتى تغرب الشمس. "أتت النبي صلى الله عليه وسلم سحابة تنشده حلف
قلت: رواه أبو داود والنسائي باختصار. وابن ماجه
[ 859 / 3 ] قال وثنا أبو يعلى: ثنا أبو خيثمة، ثنا روح بن عبادة، حسين بن ذكوان المعلم، عن عن أبيه، عن جده: عمرو بن شعيب، مكة قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال كفوا السلاح حتى إذا كان من الغد لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا مسندا ظهره إلى الكعبة، فقال: إن أعتى الناس على الله - عز وجل - من عدا في الحرم وقتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية.
وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهر بامرأة في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أمر الجاهلية، لا دعوة في الإسلام، الولد للفراش وللعاهر الأثلب، قالوا: يا نبي الله، وما الأثلب؟! قال: الحجر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح
قال: وقال في خطبته: في الأصابع عشر عشر، وقال في الموضحة: خمس خمس، وقال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
وقال في خطبته: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
وقال في خطبته: وأوفوا بحلف الجاهلية; فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا في الإسلام حلفا.
هذا إسناد حسن.
[ 859 / 4 ] رواه ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون، .. فذكره. وسيأتي في كتاب الديات. [ ص: 462 ] حسين المعلم