( ومن مرتبا ) والعبرة في الترتيب والمعية بالزهوق كما مر ( قتل بأولهم ) لسبق حقه ( أو معا ) ولو احتمالا كأن هدم عليهم جدارا وتنازعوا فيمن يقدم بقتله ولو بعد تراضيهم بتقديم أحدهم ( فبالقرعة ) يكون التقديم وجوبا قطعا للنزاع ( وللباقين ) في الصور الثلاث ( الديات ) ليأسهم من القود فإن وفت بهم التركة وإلا وزعت ( قتل جمعا قلت فلو قتله ) منهم ( غير الأول ) أو غير من خرجت قرعته ( عصى ) وعزر لتفويته حق غيره ( ووقع قصاصا ) ؛ لأن الأول إنما استحق التقديم فقط ألا ترى أنه لو عفا قتله من بعده ( وللأول ) ومن بعده ( دية والله أعلم ) ليأسه من القود والمراد فيما إذا اختلفت دية القاتل والمقتول دية المقتول على الأوجه ولو قتلوه كلهم وزع دمه بينهم ثم يطالب كل منهم بما بقي له من الدية ففي ثلاثة يبقى لكل ثلثا دية مورثه .