الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=21415سكت ) النبي صلى الله عليه وسلم ( عن إنكار ) فعل أو قول ، فعل أو قيل ( بحضرته أو ) في ( زمنه من غير كافر ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم ( عالما به دل على جوازه ) حتى لغير الفاعل أو القائل في الأصح ( وإن ) كان ذلك الفعل أو القول الواقع بحضرته أو زمنه من غير كافر قد ( سبق تحريمه ف ) سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاره ( نسخ ) لذلك التحريم السابق ، لئلا يكون سكوته محرما ، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ ، ولا سيما إن استبشر به . ولذلك احتج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما في إثبات النسب بالقافة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=46612أن مجززا المدلجي ، رأى أقدام nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة وابنه nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، وهما متدثران . فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه } متفق عليه . وقيد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المسألة بكونه قادرا عليه ، ولا حاجة إلى ذلك ; لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه . ( فائدة : التأسي ) برسول الله صلى الله عليه وسلم ( فعلك ) أي أن تفعل ( كما فعل لأجل أنه فعل ) وأما التأسي في الترك : فهو أن تترك ما تركه ، لأجل أنه تركه ( و ) أما التأسي ( في القول ف ) هو ( امتثاله على الوجه الذي اقتضاه ) ، ( وإلا ) [ ص: 220 ] أي وإن لم يكن كذلك في الكل ( ف ) هو ( موافقة لا متابعة ) لأن الموافقة المشاركة في الأمر ، وإن لم يكن لأجله . فالموافقة أعم من التأسي ; لأن الموافقة قد تكون من غير تأس ، ثم التأسي والوجوب بالسمع لا بالعقل . خلافا لبعض الأصوليين .