الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        كتاب العتاق

                                                                                                        [ ص: 5 ] ( الإعتاق تصرف مندوب إليه ، قال عليه الصلاة والسلام : { أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار }) ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد ، والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء .

                                                                                                        [ ص: 5 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 5 ] كتاب العتق

                                                                                                        الحديث الأول : قال عليه السلام : { أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار }; قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ، }انتهى .

                                                                                                        وفي لفظ : { من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار ، حتى الفرج بالفرج ، }انتهى .

                                                                                                        أخرجه الترمذي في " الأيمان والنذور " ; وابن ماجه في " الأحكام " ، والباقون في " العتق " .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه أبو داود ، وابن ماجه عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار ، وأيما امرأة أعتقت [ ص: 6 ] امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار } ، زاد أبو داود : { وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين ، إلا كانتا فكاكه من النار ، يجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه ، }مختصر .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضوا منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضوا منه ، }انتهى .

                                                                                                        وقال : حديث حسن صحيح غريب ، قال : وفقه الحديث أن عتق الذكور أفضل من عتق الإناث ، انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية