الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
53 - إذا nindex.php?page=treesubj&link=24797_24802اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي [ ص: 276 ] البطلان ، كما في البزازية ، وفي الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة . كذا في الخانية والظهيرية
( 53 ) قوله : إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان إلخ . في شرح المجمع الملكي [ ص: 276 ] نقلا عن الفتاوى الصغرى : إذا nindex.php?page=treesubj&link=24797_24802اختلفا في الصحة والفساد فالمختار أن القول لمدعي الصحة وإذا اختلفا في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان ; لأنه منكر للعقد ( انتهى ) .
قيل والظاهر أن البينة بينة مدعي الصحة ; لأنها أكثر إثباتا إذا الأصل عدم البيع وبينة البطلان إنما أثبتت الأصل ولم تفد أمرا جديدا بخلاف بينة الصحة