الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ويجوز دفع مضاربة لاثنين فأكثر في عقد واحد ، وما شرط من الربح في نظير العمل فعلى عددهم مع الإطلاق وإن فوضل بينهم فيه جاز . وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما على أن له نصف الربح مثلا جاز ، وإن جعل له أحدهما نصف ربح حصته والآخر الثلث أو نحوه صح وباقي ربح كل مال لربه ، وإن جعلا الباقي من الربح بينهما نصفين لم يصح ; لأن أحدهما يشترط جزءا من ربح مال الآخر بلا عمل منه ، وإن دفع واحد لآخر ألفين على أن يعمل في أحدهما بالنصف ، وفي الآخر بالثلث ونحوه صح ، حيث عين كلا منهما ، بخلاف اعمل في هذا بالنصف على أن تعمل في الآخر بالثلث ونحوه ; لأنه يشبه بيعتين في بيعة المنهي عنه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية