الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب ) ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

                                                                                                        وقال محمد رحمه الله ( يؤخذ منه الثوب ويعطي ما زاد الصبغ فيه ) اعتبارا بالغصب والجامع بينهما كون الثوب أصلا قائما وكون الصبغ تابعا .

                                                                                                        ولهما : أن الصبغ قائم صورة ومعنى حتى لو أراد أخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى ، ألا ترى أنه غير مضمون على السارق بالهلاك فرجحنا جانب السارق بخلاف الغصب لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى فاستويا من هذا الوجه فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا ( وإن صبغه أسود أخذ منه في المذهبين ) يعني عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وعند أبي يوسف رحمه الله هذا والأول سواء ، لأن السواد زيادة عنده كالحمرة .

                                                                                                        وعند محمد رحمه الله زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك ، وعند أبي حنيفة رحمه الله السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية