الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن nindex.php?page=treesubj&link=10165_10191سرق ثوبا فصبغه أحمر قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب ) ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ( يؤخذ منه الثوب ويعطي ما زاد الصبغ فيه ) اعتبارا بالغصب والجامع بينهما كون الثوب أصلا قائما وكون الصبغ تابعا .
ولهما : أن الصبغ قائم صورة ومعنى حتى لو أراد أخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى ، ألا ترى أنه غير مضمون على السارق بالهلاك فرجحنا جانب السارق بخلاف الغصب لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى فاستويا من هذا الوجه فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا ( وإن صبغه أسود أخذ منه في المذهبين ) يعني عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله هذا والأول سواء ، لأن السواد زيادة عنده كالحمرة .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك ، والله أعلم بالصواب .