الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتنعقد ) الإجارة ( بلفظ إجارة و ) بلفظ ( كراء ) كأجرتك وأكريتك واستأجرت واكتريت ; لأن هذين اللفظين موضوعان لها .

                                                                          ( و ) تنعقد ب ( ما بمعناهما ) كأعطيتك نفع هذه الدار أو ملكتكه سنة بكذا لحصول المقصود به وكذا لو أضافه إلى العين كأعطيتك هذه الدار سنة بكذا .

                                                                          ( و ) تصح ( بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين ) نحو بعتك نفع داري شهرا بكذا فيصح ; لأنه نوع من البيع والمنافع بمنزلة الأعيان ; لأنها يصح الاعتياض عنها وتضمن باليد والإتلاف .

                                                                          فإن أضيفت إلى العين كبعتك داري شهرا لم يصح وقال الشيخ تقي الدين [ ص: 242 ] التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدا ، لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة وكذا .

                                                                          قال ابن القيم : في إعلام الموقعين وصححه في التصحيح والنظم وجزم بمعناه في الإقناع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية