( بلفظ إجارة و ) بلفظ ( كراء ) كأجرتك وأكريتك واستأجرت واكتريت ; لأن هذين اللفظين موضوعان لها . ( وتنعقد ) الإجارة
( و ) تنعقد ب ( ما بمعناهما ) كأعطيتك نفع هذه الدار أو ملكتكه سنة بكذا لحصول المقصود به وكذا لو أضافه إلى العين كأعطيتك هذه الدار سنة بكذا .
( و ) تصح ( بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين ) نحو فيصح ; لأنه نوع من البيع والمنافع بمنزلة الأعيان ; لأنها يصح الاعتياض عنها وتضمن باليد والإتلاف . بعتك نفع داري شهرا بكذا
فإن أضيفت إلى العين لم يصح وقال الشيخ كبعتك داري شهرا تقي الدين [ ص: 242 ] التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدا ، لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة وكذا .
قال ابن القيم : في إعلام الموقعين وصححه في التصحيح والنظم وجزم بمعناه في الإقناع .
- فصل شروط الإجارة ثلاثة أحدها معرفة المنفعة
- فصل الشرط الثاني في الإجارة معرفة أجرة
- فصل الشرط الثالث في الإجارة كون نفع مباحا
- فصل الإجارة ضربان
- فصل لإجارة العين المعقود على منفعتها صورتان
- فصل الإجارة إذا كانت على منفعة في الذمة
- فصل ولمستأجر استيفاء نفع معقود عليه
- فصل ويجب على مؤجر مع الإطلاق كل ما جرت به عادة أو عرف
- فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين
- فصل ولا ضمان على أجير خاص
- فصل وتجب أي تملك أجرة في إجارة عين