الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز لأهل الميت ونحوهم ) كأصدقائه ( تقبيل وجهه ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مظعون بعد موته } ولما في البخاري " أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته " .

                                                                                                                            وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي ، وجوازه لغيرهم ، ولا يقتصر جوازه عليهم ، وفي زوائد الروضة في أوائل النكاح : ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح فقيده [ ص: 20 ] بالصالح ، وأما غيره فينبغي أن يكره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كأصدقائه ) ومنهم الزوجة والزوج فيما يظهر ( قوله : قبل وجه عثمان ) في المحلي إسقاط وجه في المحلين فلتراجع الرواية ا هـ .

                                                                                                                            ثم مثل الوجه في ذلك تقبيل يده أو غيرها من بقية البدن ، وإنما اقتصر على الوجه لأنه الوارد ( قوله : وينبغي ندبه لأهله ) أي ولو كان غير صالح ( قوله وجوازه لغيرهم ) أي حيث لا مانع منه فلا يجوز ذلك من امرأة أجنبية لرجل ولا عكسه ( قوله ولا بأس بتقبيل وجه الميت ) أي في أي محل كان كما يفيده إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث [ ص: 20 ] لا شهوة ، وأنه للتبرك أو الرقة أو الشفقة عليه ( قوله : وأما غيره فينبغي إلخ ) هو ظاهر إن كان الغير معروفا بالمعاصي .

                                                                                                                            أما إذا لم يوصف بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد فينبغي أن يكون مباحا




                                                                                                                            الخدمات العلمية