الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويجوز لأهل الميت ونحوهم ) كأصدقائه ( nindex.php?page=treesubj&link=25357تقبيل وجهه ) لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=7941أنه صلى الله عليه وسلم قبل وجه nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون بعد موته } ولما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته " .
وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي ، وجوازه لغيرهم ، ولا يقتصر جوازه عليهم ، وفي زوائد الروضة في أوائل النكاح : ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح فقيده [ ص: 20 ] بالصالح ، وأما غيره فينبغي أن يكره
( قوله : كأصدقائه ) ومنهم الزوجة والزوج فيما يظهر ( قوله : قبل وجه عثمان ) في المحلي إسقاط وجه في المحلين فلتراجع الرواية ا هـ .
ثم مثل الوجه في ذلك nindex.php?page=treesubj&link=25357تقبيل يده أو غيرها من بقية البدن ، وإنما اقتصر على الوجه لأنه الوارد ( قوله : وينبغي ندبه لأهله ) أي ولو كان غير صالح ( قوله وجوازه لغيرهم ) أي حيث لا مانع منه فلا يجوز ذلك من امرأة أجنبية لرجل ولا عكسه ( قوله ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=25357بتقبيل وجه الميت ) أي في أي محل كان كما يفيده إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث [ ص: 20 ] لا شهوة ، وأنه للتبرك أو الرقة أو الشفقة عليه ( قوله : وأما غيره فينبغي إلخ ) هو ظاهر إن كان الغير معروفا بالمعاصي .
أما إذا لم يوصف بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد فينبغي أن يكون مباحا