الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ) قلت : ومثلهم العدل بيده الرهن والأجير على حفظ عين والوكيل فيه والمستعير والمجاعل على عملها ( إن غصبت العين ) أي الوديعة أو مال المضاربة أو الرهن أو المستأجرة ( المطالبة بها ) من غاصبها . لأنها من جملة حفظها المأمور به ( ولا يضمن مودع أكره على دفعها ) أي الوديعة ( لغير ربها ) كما لو أخذها منه قهرا . لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها . وإن صادره سلطان لم يضمن . قاله أبو الخطاب . وضمنه أبو الوفاء إن فرط .

                                                                          وفي فتاوى ابن الزاغوني : من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة ونحوها ولم يحملها إن لم يعينه أو عينه وهدده ولم ينله [ ص: 362 ] بعذاب أثم وضمن وإلا فلا . ذكره في الفروع ، ( فإن طلب يمينه ) أي المستودع أن لا وديعة لفلان عنده ( ولم يجد بدا ) من الحلف لتغلب الطالب عليه بسلطنة أو تلصص ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف ، ( حلف متأولا ) ولم يحنث لتأوله ، ( فإن لم يحلف حتى أخذت ) منه ( ضمنها ) لتفريطه بترك الحلف ، كما لو سلمها إلى غير ربها ظانا أنه هو فتبين خطؤه ، ( ويأثم إن ) حلف و ( لم يتأول ) لكذبه ( وهو ) أي : إثم حلفه بدون تأويل ( دون إثم إقراره بها ) لأن حفظ مال الغير عن الضياع آكد من بر اليمين ، ( ويكفر ) كفارة يمين وجوبا إن حنث ولم يتأول ، وإن أكره على اليمين بالطلاق . فقال أبو الخطاب : لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق وتقدم في المضاربة : لو مات وعنده وديعة وجهلت في ماله ولم يعلم بقاؤها ، فإن ربها يكون غريما بها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية