الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أحدهما : ظاهر قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=325_322وفرائضه أربعة : مسح جميع وجهه ) أنه يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف ، وهو أحد الوجهين . قال في المذهب : nindex.php?page=treesubj&link=325_26607محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه ، ما خلا الأنف والفم . والوجه الثاني : لا يجب مسح ذلك ، وهو الصحيح من المذهب ، قطع به في المغني ، والشرح ، ومجمع البحرين ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وقدمه ابن عبيدان ، وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . قال في الرعاية الكبرى : ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته . قيل . وما نزل عن ذقنه . والثاني : مراده بقوله " مسح جميع وجهه " سوى المضمضة والاستنشاق قطعا ، بل يكره . قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=331_327والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين ) الصحيح من المذهب : أن حكم الترتيب والموالاة هنا : حكمهما في الوضوء على ما تقدم . وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : هما هنا سنة ، وإن قلنا : هما في الوضوء فرضان . وقيل : الترتيب هنا سنة فقط ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . لأنه ذكر nindex.php?page=treesubj&link=60الترتيب في الوضوء ، ولم يذكره هنا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : قياس المذهب عندي : أن الترتيب لا يجب في التيمم ، وإن وجب في الوضوء ; لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة ، بل يعتد بمسحها معه . واختاره في الفائق . قال ابن تميم : وهو أولى . قال في الحاوي الكبير : إن تيمم بضربتين وجب الترتيب ، وإن تيمم بضربة لم يجب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه . فائدة : قدر الموالاة هنا : بقدرها زمنا في الوضوء عرفا . قاله في المغني ، والرعاية [ ص: 288 ] تنبيه : محل الخلاف في الترتيب والموالاة : في غير الحدث الأكبر . فأما الحدث الأكبر : فلا يجبان له على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وقدمه في الفروع ، وابن عبيدان . وقيل : يجبان فيه أيضا . ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عليه ، وقدمه في الرعاية ، واختاره أبو الحسين . وأبطله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وقيل : تجب الموالاة فيه فقط . قال ابن تميم : هذا القول أولى . تنبيه : ظاهر كلامه هنا : أن nindex.php?page=treesubj&link=324التسمية ليست من فرائض التيمم ، وهو ماش على ما اختاره في أنها لا تجب في الوضوء . وكذلك عنده في التيمم . واعلم أن الصحيح من المذهب : أن حكم التسوية هنا حكمها على الوضوء على ما تقدم . وعليه جماهير الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها سنة ، وإن قلنا : بوجوبها في الوضوء والغسل ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وقدمه في إدراك الغاية ، مع تقديمه في الوضوء أنها فرض .