( وصح ) بخلاف مبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة لحرمة وطئهن الظهار ( من ) مطلقة ( رجعية ) كالتي في العصمة ( و ) من أمة ( مدبرة ) وأم ولد
باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك
التالي
السابق
( قوله : ) من بمعنى في أوانه ضمن الظهار الذي هو فاعل صح معنى الامتناع وقوله : وصح من الرجعية أي بخلاف تشبيه من هي في عصمته بمطلقته الرجعية فإنه لا يصح الظهار ; لأنه كتشبيه إحدى زوجتيه بالأخرى الحائض ( قوله : بخلاف مبعضة إلخ ) وصح من رجعية ابن عرفة والظهار في الممنوع المتعة بها لغو لنصها مع غيرها في المشتركة والمعتق بعضها لأجل الباجي والجلاب والمكاتبة ، وعزاه اللخمي وقال : إلا أن ينوي إن عجزت فيلزمه ا هـ لسحنون بن