الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجزافان على الكيل إن اتحد الكيل ، والصفة )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يجوز بيع الجزافين على الكيل بشرط أن يتحد المكيل الذي تبايعا عليه ، وتتحد صفتهما كصبرتي قمح بصفة واحدة بيعتا في صفقة واحدة على أن كل مد بدينار ، ولا خلاف في جواز ذلك قاله في البيان والمقدمات فإن اختلف الكيل والصفة كصبرة قمح ، وصبرة شعير بيعتا في صفقة واحدة على أن صبرة القمح كل مد بدينار وصبرة الشعير كل مدين بدينار فلا خلاف في منع ذلك أيضا قاله في البيان [ ص: 293 ] والمقدمات ، وإن اختلف الكيل الذي بيعتا عليه ، واتفقت الصفة أو اتفق الكيل الذي بيعتا عليه ، واختلفت الصفة فالأول كصبرتين من قمح صفة واحدة فيشتريهما صفقة واحدة هذه ثلاثة أرادب بدينار وهذه أربعة أرادب بدينار والثاني صبرة من قمح ، وصبرة من شعير يشتريهما صفقة واحدة ثلاثة أرادب بدرهم أجاز ذلك أشهب ، ولم يجزه ابن القاسم قاله في البيان والمقدمات ، وعلى قول ابن القاسم مشى المصنف فالصور الثلاث عنده ممنوعة ، وذلك مستفاد من مفهوم الشرط ، والاختلاف في الجودة والرداءة كالاختلاف بالصنف قاله في العتبية في رسم البيع ، والصرف من سماع أصبغ

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية