الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ) ش أي وكذلك لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5450الصرف بتصديق أحدهما الآخر في وزن أو صفة وقيل : يجوز ، وقال اللخمي : إن أي كان ثقة صادقا جاز التصديق وإلا فلا وقيل يكره التصديق وحكى الأربعة ابن عرفة .
( فرع ) قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الصرف بعد أن ذكر الخلاف في التصديق في الصرف وفي مبادلة الطعامين فإذا وقع لم يفسخ للاختلاف الحاصل في ذلك انتهى . وهو خلاف ما ذكره ابن يونس من أنه لا بد من نقض الصرف ، وإن وجده كما ذكره ، ونصه : " ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5450التصديق في الصرف الأول ولا في بدل الطعامين قال ولا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما [ ص: 313 ] وينقض البيع ، وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد أن ينتقض فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز محمد قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فترك الفضل من هو له جاز ذلك وكذلك إن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه إن ذلك جائز بينهما انتهى .