الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( تنبيهات الأول ) مما يدخل في ذلك مسألة أول سماع أبي زيد فيمن nindex.php?page=treesubj&link=24698له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق نصف دينار دراهم وأخذ منه دينارا قبل الأجل : قال لا خير فيه ; لأنه سلف وصرف ; لأن المعجل لما في الذمة قبل أجله يعد مسلفا قيل : له فإن دفع له بالنصف الباقي عرضا فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم في أحد قوليه ، ومنعه ابن القاسم في قوله الثاني قال ابن رشد ، وهو القياس ; لأن تعجيل نصف الدينار سلف فلا يجوز أن يقارنه بيع كما لا يجوز أن يقارنه صرف وإنما أجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم في أحد قوليه في البيع ; لأنهما استحقاه فيه لقلته ، ولم يستحقاه في الصرف ; لأنه أضيق من البيع وذكر ما تقدم .