الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34735 - قال مالك : إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم [ ص: 316 ] بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا ، فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم ; لأن بعضهم حملاء عن بعض .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34736 - قال أبو عمر : اختلف أصحاب مالك في هذا الباب ; فقال ابن القاسم : لا يرجع على من لو ملكه وهو حر عتق عليه ، ورجع على ما سواه من القرابات .

                                                                                                                        34737 - وكذلك قال ابن نافع .

                                                                                                                        34738 - وقال أشهب : إذا كانوا قرابة ، فلا يرجع عليهم ، كانوا ممن يعتقون عليه لو ملكهم ، وهو حرام ، لا يعتقون عليه ، وكانوا ممن يرثون أم ممن لا يرثون لأن أداءه عنهم إنما هو على وجه العطف والصلة .

                                                                                                                        34739 - وهو كقول الشافعي ; لأنه قال : لا ينصرف عليهم إلا أن يشترطه ; لأنه تطوع بذلك عنهم .

                                                                                                                        34740 - وقال ابن كنانة : إن كانوا يتوارثون فلا يرجع عليهم .

                                                                                                                        34741 - وقال المغيرة : يرجع عليهم كائنا ما كانوا ; لأن أداءه عنهم إنما هو من باب الحمالة .

                                                                                                                        [ ص: 317 ] 34742 - قال أبو عمر : أما الشافعي ، فمذهبه أن ما عدا الوالد وإن علا من الآباء ، والولد وإن سفل من الأبناء ; فإنهم يعتقون على من ملكهم ، فإن كان معه في كتابة واحدة من يعتق عليه وأدى بعضهم عن بعض لم يرجع على سائرهم بشيء ; لأنهم يعتقون عليه لو ملكهم .

                                                                                                                        34743 - وكذلك الأخ عند مالك ، من أي وجه كان مع الأب وإن علا ، أو الابن وإن سفل .

                                                                                                                        34744 - وكذلك كل ذي رحم محرم عند أبي يوسف ، ومحمد ، والثوري .

                                                                                                                        34745 - ولأبي حنيفة في ذلك قولان ; أحدهما ، الابن وحده ، والآخر ، كقول أبي يوسف .




                                                                                                                        الخدمات العلمية