الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) من شرط حكم الأصل أيضا : أن ( لا ) يكون ( معدولا به عن سنن القياس ) أي عن طريقه المعتبر فيه ، لتعذر التعدية حينئذ وذلك على ضربين أحدهما : لكونه لم يعقل معناه ، إما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا تقبل فيه شهادة الواحد ، أو لم يستثن ( كعدد الركعات ) وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات .

والضرب الثاني : ما عقل معناه ، ولكن لا نظير له ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو لا نظير له ) وسواء كان ( له معنى ظاهر ) كرخص السفر ( أو لا ) معنى له ظاهر ، كالقسامة . كذا مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره قال البرماوي ، لكن في جعله القسامة غير معقولة المعنى ، وهو خفي بخلاف [ ص: 484 ] شهادة خزيمة ومقادير الحدود : نظر ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية