الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ورجعت ) العمرى بمعنى الشيء المعمر إذا مات المعمر بالفتح ملكا ( للمعمر ) بالكسر ( أو وارثه ) إن مات والمراد وارثه يوم موت المعمر بالكسر لا وارثه يوم المرجوع فلو مات عن أخ حر مسلم وولد كافر ، أو رقيق ثم أسلم الولد ، أو تحرر ثم مات المعمر بالفتح رجعت للأخ لأنه الوارث يوم موت المعمر بالكسر لا للابن لأنه إنما اتصف بصفة الإرث يوم المرجوع وهو لا يعتبر [ ص: 109 ] وشبه في الرجوع ملكا ، وإن اختلف المرجوع له في المشبه والمشبه به فقال ( كحبس عليكما ) أي كقول محبس لرجلين هذا الشيء حبس عليكما ( وهو لآخركما ) فهو حبس عليهما ما داما حيين معا فإذا مات أحدهما رجعت للآخر ( ملكا ) يصنع فيها ما يشاء من بيع وغيره وأما لو قال حبس عليكما فقط فإنه يرجع للآخر حبسا فإذا مات الآخر رجع مراجع الأحباس وقيل يرجع ملكا للمحبس ، أو وارثه وهو الراجح الموافق لما قدمه المصنف في الوقف فقوله ملكا معمول ل رجعت مقدرا كما علمت وقال ابن غازي هو حال من فاعل رجعت المذكور وهو راجع للمسألتين أي ترجع ملكا للمعمر ، أو وارثه في الأولى وترجع ملكا للآخر منهما في الثانية لكنه خلاف قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعد الكاف وفي بعض النسخ ملك بالرفع وهو خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي الراجع في المسألتين ملك .

التالي السابق


( قوله : ورجعت للمعمر ، أو وارثه إن مات ) ولو حرث المعمر [ ص: 109 ] بالفتح أرضا أعمرت له ومات أخذها ربها ودفع لورثته أجرة الحرث وإن شاء أسلمها لهم بحرثها تلك السنة وأخذ منهم أجرة مثلها فإن مات المعمر بالفتح وبها زرع وفات الإبان فلورثته الزرع الموجود ولا كراء عليهم ; لأن مورثهم زرع بوجه جائز . ( قوله : رجع مراجع الأحباس ) أي لأقرب فقراء عصبة المحبس ولأقرب امرأة لو رجلت عصبته . ( قوله : وهو الراجح إلخ ) فيه أن الراجح هو الأول ; لأنه قول المصريينوابن القاسم وأشهب منهم ، بقي ما لو قال حبس عليكما حياتكما وهو لآخركما وحكمها كالمسألة الثانية فترجع إذا مات الأول للثاني حبسا فإذا مات الثاني فهل ترجع مراجع الأحباس ، أو ترجع ملكا للمحبس إن كان حيا ، أو لوارثه قولان .

والحاصل أن الصور ثلاث : الأولى : صورة المصنف وهي حبس عليكما وهو لآخركما الثانية : حبس عليكما ويسقط قوله : وهو لآخركما ، الثالثة : حبس عليكما حياتكما وهو لآخركما ففي الأولى إذا مات أحدهما رجعت للثاني ملكا وفي كل من الثانية والثالثة إذا مات الأول رجعت للثاني حبسا فإذا مات الثاني فهل ترجع مراجع الأحباس ، أو ترجع ملكا للمحبس قولان وهما منصوصان في الثانية ومخرجان في الثالثة .

( قوله : معمول ل رجعت ) أي على أنه مفعول مطلق أي رجعت رجوع ملك لا مفعول به ; لأن رجع لازم وقوله : معمول ل رجعت أي وليس من كلام المحبس . ( قوله : حال من فاعل رجعت ) فيه أن ملكا مصدر منكر ومجيء المصدر المنكر حالا مقصور على السماع ويؤول هنا باسم المفعول أي رجعت في حال كونها مملوكة . ( قوله : وهو راجع للمسألتين ) فيه أن فاعل رجع المذكور ضمير عائد على العمرى وحينئذ فيكون قوله : ملكا راجعا للأولى فقط فلعل الأولى جعله حالا من الراجع في المسألتين المدلول عليه ب رجع المذكور والمقدر الذي اقتضاه التشبيه .




الخدمات العلمية