الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            نصب ميدان جدلي : المجادلون في هذا الزمان كثير خصوصا في هذه المسألة وأكثرهم ليس لهم معرفة بطرق الاستدلال فالكلام معهم ضائع ، غير أني أنظر الذي يجادل وأكلمه بطريقة تقرب من ذهنه ، فإنه أكثر ما عنده أن يقول : الذي ثبت في صحيح مسلم يدل على خلاف ما تقول ، فإن كان الذي يجادل بذلك من أهل مذهبنا شافعي المذهب أقول له : قد ثبت في صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ، وأنت لا تصحح الصلاة بدون البسملة ، وثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا لك الحمد ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) . وأنت إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، تقول : سمع الله لمن حمده ، مثله ، وإذا صلى جالسا لعذر وأنت قادر تصلي خلفه قائما لا جالسا ، وثبت في الصحيحين في حديث التيمم : ( إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ) وأنت لا تكتفي في التيمم بضربة واحدة ولا بالمسح إلى الكوعين ، فكيف خالفت الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين أو أحدهما ، فلا بد إن كانت عنده رائحة من العلم أن يقول : قامت أدلة أخرى معارضة لهذه فقدمت عليها ، فأقول له : وهذا مثله ، لا يحتج عليه إلا بهذه الطريقة ، فإنها ملزمة له ولأمثاله ، وإن كان المجادل مالكي المذهب أقول له : قد ثبت في الصحيحين ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) وأنت لا تثبت خيار المجلس ، وثبت في صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ولم يمسح كل رأسه ، وأنت توجب في الوضوء مسح كل الرأس ، فكيف خالفت ما ثبت في الصحيح ؟ فيقول : قامت أدلة أخرى معارضة له فقدمت عليه ، فأقول له : وهذا مثله ، وإن كان المجادل حنفي المذهب أقول له : قد ثبت في الصحيح ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ) وأنت لا تشترط في النجاسة الكلبية سبعا ، وثبت في الصحيحين ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وأنت تصحح الصلاة بدونها ، وثبت في الصحيحين : ( ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ) وأنت تصحح الصلاة بدون الطمأنينة في الاعتدال ، وصح في [ ص: 277 ] الحديث : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ) وأنت لا تعتبر القلتين ، وصح في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - باع المدبر ، وأنت لا تقول ببيع المدبر ، فكيف خالفت هذه الأحاديث الصحيحة ؟ فيقول : قامت أدلة أخرى معارضة لها تقدمت عليها . فأقول له : وهذا مثله ، وإن كان المجادل حنبلي المذهب أقول له : قد ثبت في الصحيحين : ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ) وثبت فيهما ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ) وأنت تقول بصيام يوم الشك ، فكيف خالفت ما ثبت في الصحيحين ؟ فيقول : قامت أدلة أخرى معارضة له فقدمت عليه ، فأقول له : وهذا مثله .

            هذا أقرب ما يقرب به لأذهان الناس اليوم ، وإن كان المجادل ممن يكتب الحديث ولا فقه عنده يقال له : قد قالت الأقدمون : المحدث بلا فقه كعطار غير طبيب ، فالأدوية حاصلة في دكانه ولا يدري لماذا تصلح ، والفقيه بلا حديث كطبيب ليس بعطار يعرف ما تصلح له الأدوية إلا أنها ليست عنده ، وإني بحمد الله قد اجتمع عندي الحديث والفقه والأصول وسائر الآلات من العربية والمعاني والبيان وغير ذلك ، فأنا أعرف كيف أتكلم وكيف أقول وكيف أستدل وكيف أرجح ، وأما أنت يا أخي - وفقني الله وإياك - فلا يصلح لك ذلك لأنك لا تدري الفقه ولا الأصول ولا شيئا من الآلات ، والكلام في الحديث والاستدلال به ليس بالهين ولا يحل الإقدام على التكلم فيه لمن لم يجمع هذه العلوم ، فاقتصر على ما آتاك الله وهو أنك إذا سئلت عن حديث تقول : ورد أو لم يرد ، وصححه الحفاظ وحسنوه وضعفوه ، ولا يحل لك في الإفتاء سوى هذا القدر ، وخل ما عدا ذلك لأهله .


            لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

            وثم أمر آخر أخاطب به كل ذي مذهب من مقلدي المذاهب الأربعة وذلك أن مسلما روى في صحيحه عن ابن عباس أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر ، فأقول لكل طالب علم : هل تقول أنت بمقتضى هذا الحديث وأن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا ، تطلق واحدة فقط ؟ فإن قال : نعم ، أعرضت عنه ، وإن قال : لا ، أقول له : فكيف تخالف ما ثبت في صحيح مسلم ؟ فإن قال : لما عارضه ، أقول له : فاجعل هذا مثله ، والمقصود من سياق هذا كله أنه ليس كل حديث في صحيح مسلم يقال بمقتضاه لوجود المعارض له .

            المسلك الثالث : أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به . وهذا المسلك مال إليه طائفة كثيرة من حفاظ المحدثين وغيرهم ، منهم ابن شاهين والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ، [ ص: 278 ] والسهيلي ، والقرطبي ، والمحب الطبري ، والعلامة ناصر الدين بن المنير ، وغيرهم ، واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ، والخطيب البغدادي في السابق واللاحق ، والدارقطني وابن عساكر ، كلاهما في غرائب مالك بسند ضعيف عن عائشة قالت : حج بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فمر بي على عقبة بالحجون وهو باك حزين مغتم ، فنزل فمكث عني طويلا ثم عاد إلي وهو فرح مبتسم ، فقلت له ، فقال : ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فأحياها فآمنت بي وردها الله . هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين ، بل قيل : إنه موضوع ، لكن الصواب ضعفه لا وضعه ، وقد ألفت في بيان ذلك جزءا مفردا ، وأورد السهيلي في الروض الأنف بسند قال أن فيه مجهولين عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما له فآمنا به ثم أماتهما ، وقال السهيلي بعد إيراده : الله قادر على كل شيء وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء ، ونبيه - صلى الله عليه وسلم - أهل أن يختص بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته ، وقال القرطبي : لا تعارض بين حديث الإحياء وحديث النهي عن الاستغفار ، فإن إحياءهما متأخر عن الاستغفار لهما بدليل حديث عائشة أن ذلك كان في حجة الوداع ، ولذلك جعله ابن شاهين ناسخا لما ذكر من الأخبار ، وقال العلامة ناصر الدين بن المنير المالكي في كتاب " المقتفى في شرف المصطفى " : قد وقع لنبينا - صلى الله عليه وسلم - إحياء الموتى نظير ما وقع لعيسى بن مريم ، إلى أن قال : وجاء في حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما منع من الاستغفار للكفار دعا الله أن يحيي له أبويه ، فأحياهما له فآمنا به وصدقا وماتا مؤمنين ، وقال القرطبي : فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تزل تتوالى وتتتابع إلى حين مماته ، فيكون هذا مما فضله الله به وأكرمه ، قال : وليس إحياؤهما وإيمانهما به يمتنع عقلا ولا شرعا ، فقد ورد في القرآن إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله ، وكان عيسى - عليه السلام - يحيي الموتى ، وكذلك نبينا - عليه الصلاة والسلام - أحيا الله على يديه جماعة من الموتى ، قال : وإذا ثبت هذا فما يمتنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة كرامة في فضيلته ، وقال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس في سيرته بعد ذكر قصة الإحياء والأحاديث الواردة في التعذيب : وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات ما حاصله : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل راقيا في المقامات السنية صاعدا في الدرجات العلية إلى أن قبض الله روحه الطاهرة إليه وأزلفه بما خصه به لديه من الكرامة حين القدوم عليه ، فمن الجائز أن تكون هذه درجة حصلت له - صلى الله عليه وسلم - بعد أن لم تكن ، وأن يكون الإحياء والإيمان متأخرا عن تلك الأحاديث فلا تعارض . انتهى ، [ ص: 279 ] وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء ، فقال بعد إيراده خبر حليمة وما أسداه - صلى الله عليه وسلم - إليها حين قدومها عليه :


            هذا جزاء الأم عن إرضاعه     لكن جزاء الله عنه عظيم
            وكذاك أرجو أن يكون لأمه     عن ذاك آمنة يد ونعيم
            ويكون أحياها الإله وآمنت     بمحمد فحديثها معلوم
            فلربما سعدت به أيضا كما     سعدت به بعد الشقاء حليم

            وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه المسمى " مورد الصادي في مولد الهادي " بعد إيراد الحديث المذكور منشدا لنفسه :


            حبا الله النبي مزيد فضل     على فضل وكان به رؤوفا
            فأحيا أمه وكذا أباه     لإيمان به فضلا لطيفا
            فسلم فالقديم بذا قدير     وإن كان الحديث به ضعيفا

            خاتمة : وجمع من العلماء لم تقو عندهم هذه المسالك فأبقوا حديثي مسلم ونحوهما على ظاهرهما من غير عدول عنها بدعوى نسخ ولا غيره ، ومع ذلك قالوا : لا يجوز لأحد أن يذكر ذلك ، قال السهيلي في " الروض الأنف " بعد إيراده حديث مسلم : وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه - صلى الله عليه وسلم - لقوله : ( لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات ) وقال تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) الآية ، وسئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية عن رجل قال : إن أبا النبي - صلى الله عليه وسلم - في النار ، فأجاب بأن من قال ذلك فهو ملعون لقوله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) قال : ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه في النار ، ومن العلماء من ذهب إلى قول خامس وهو الوقف ، قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني في كتابه " الفجر المنير " : الله أعلم بحال أبويه ، وقال الباجي في " شرح الموطأ " قال بعض العلماء أنه لا يجوز أن يؤذى النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعل مباح ولا غيره ، وأما غيره من الناس فيجوز أن يؤذى بمباح وليس لنا المنع منه ولا يأثم فاعل المباح وإن وصل بذلك أذى إلى غيره ، قال : ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ) إذ أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل : إنما فاطمة بضعة مني وإني لا أحرم ما أحل الله ، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة [ ص: 280 ] عدو الله عند رجل أبدا ) فجعل حكمهما في ذلك أنه لا يجوز أن يؤذى بمباح ، واحتج على ذلك بقوله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ) الآيتين ، فشرط على المؤمنين أن يؤذوا بغير ما اكتسبوا ، وأطلق الأذى في خاصة النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير شرط . انتهى .

            وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال : حدثنا نوفل بن الفرات - وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز - قال : كان رجل من كتاب الشام مأمونا عندهم استعمل رجلا على كورة الشام ، وكان أبوه يزن بالمنانية ، فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال : ما حملك على أن تستعمل رجلا على كورة من كور المسلمين كان أبوه يزن بالمنانية ؟ قال : أصلح الله أمير المؤمنين وما علي ! كان أبو النبي - صلى الله عليه وسلم - مشركا ، فقال عمر : آه ، ثم سكت ثم رفع رأسه فقال : أأقطع لسانه ؟ أأقطع يده ورجله ؟ أأضرب عنقه ؟ ثم قال : لا تلي لي شيئا ما بقيت ، وقد سئلت أن أنظم في هذه المسألة أبياتا أختم بها هذا التأليف فقلت :


            إن الذي بعث النبي محمدا     أنجى به الثقلين مما يجحف
            ولأمه وأبيه حكم شائع     أبداه أهل العلم فيما صنفوا
            فجماعة أجروهما مجرى الذي     لم يأته خبر الدعاة المسعف
            والحكم فيمن لم تجئه دعوة     أن لا عذاب عليه حكم يؤلف
            فبذاك قال الشافعية كلهم     والأشعرية ما بهم متوقف
            وبسورة الإسراء فيه حجة     وبنحو ذا في الذكر آي تعرف
            ولبعض أهل الفقه في تعليله     معنى أرق من النسيم وألطف
            ونحا الإمام الفخر رازي الورى     منحى به للسامعين تشنف
            إذ هم على الفطرة التي ولدوا ولم     يظهر عناد منهم وتخلف
            قال الأولى ولدوا النبي المصطفى     كل على التوحيد إذ يتحنف
            من آدم لأبيه عبد الله ما     فيهم أخو شرك ولا مستنكف
            فالمشركون كما بسورة توبة     نجس وكلهم بطهر يوصف
            وبسورة الشعراء فيه تقلب     في الساجدين فكلهم متحنف
            هذا كلام الشيخ فخر الدين في     أسراره هطلت عليه الذرف

            [ ص: 281 ]

            فجزاه رب العرش خير جزائه     وحباه جنات النعيم تزخرف
            فلقد تدين في زمان الجاهلية     فرقة دين الهدى وتحنفوا
            زيد بن عمرو وابن نوفل هكذا الصديق     ما شرك عليه يعكف
            قد فسر السبكي بذاك مقالة     للأشعري وما سواه مزيف
            إذ لم تزل عين الرضا منه على الصديق     وهو بطول عمر أحنف
            عادت عليه صحبة الهادي فما     في الجاهلية بالضلالة يقرف
            فلأمه وأبوه أحرى سيما     ورأت من الآيات ما لا يوصف
            وجماعة ذهبوا إلى إحيائه     أبويه حتى آمنا لا خوفوا
            وروى ابن شاهين حديثا مسندا     في ذاك لكن الحديث مضعف
            هذي مسالك لو تفرد بعضها     لكفى فكيف بها إذا تتألف
            وبحسب من لا يرتضيها صمته     أدبا ولكن أين من هو منصف
            صلى الإله على النبي محمد     ما جدد الدين الحنيف محنف

            حديث متعلق بهما : قال البيهقي في شعب الإيمان : أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنا زيد بن الحباب أنا يس بن معاذ ثنا عبد الله بن قريد عن طلق بن علي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لو أدركت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشاء وقد قرأت فيها بفاتحة الكتاب تنادي يا محمد ، لأجبتها : لبيك ) قال البيهقي : يس بن معاذ ضعيف .

            فائدة : قال الأزرقي في تاريخ مكة : حدثنا محمد بن يحيى عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن عاصم الأسلمي قال : لما خرجت قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أحد فنزلوا بالأبواء قالت هند ابنة عتبة لأبي سفيان بن حرب : لو بحثتم قبر آمنة أم محمد فإنه بالأبواء ، فإن أسر أحدكم افتديتم به كل إنسان بإرب من آرابها ، فذكر ذلك أبو سفيان لقريش ، فقالت قريش : لا تفتح علينا هذا الباب إذا تبحث بنو بكر موتانا .

            فائدة : من شعر عبد الله والد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أورده الصلاح الصفدي في تذكرته :


            لقد حكم السارون في كل بلدة     بأن لنا فضلا على سادة الأرض
            وإن أبي ذو المجد والسؤدد الذي     يشار به ما بين نشز إلى خفض
            وجدي وآباء له أثلوا العلا     قديما بطيب العرق والحسب المحض

            [ ص: 282 ] فائدة : قال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في المقنع : ومن قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل ، مسلما كان أو كافرا .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية