الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نكح ) بألف بعضها مؤجل بمجهول كما يقع في زمننا من قولهما يحل

                                                                                                                            [ ص: 343 ] بموت أو فراق فسد ووجب مهر المثل لا ما يقابل المجهول لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل أو

                                                                                                                            ( بألف ) مثلا

                                                                                                                            ( على أن لأبيها ) أو غيره ألفا من الصداق أو غيره

                                                                                                                            ( أو ) على

                                                                                                                            ( أن يعطيه ) بالتحتية أو غيره

                                                                                                                            ( ألفا ) كذلك

                                                                                                                            ( فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ) فيهما لأن الألف إن لم تكن من المهر فهو شرط عقد في عقد ، وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة كما في البيع ، ويؤخذ منه أنه لو نكحها بألف على أن يعطيها ألفا صح بالألفين وهو محتمل وألحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق لأنه يفيده ، ومن ثم صح بعتك هذا على أن تعطيني عشرة وتكون هي الثمن ، أما بالفوقية فهو وعد منها لأبيها وهو غير مفسد للصداق ، كذا قاله جمع ، وفيه نظر بل هو في أنكحتها بشرط أن تعطيني هي كذا شرط فاسد لأنه عقد في عقد أيضا ، وأي فرق بين إعطائها الأب ما لا يجب عليها وعدم نفقتها الواجبة لها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فسد ) أي المسمى ، وقوله ووجب مهر المثل : أي ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه له لأنه تبرع منه ( قوله : كذلك ) أي من الصداق ( قوله : صح بالألفين ) معتمد ( قوله : بلفظ الاستحقاق ) أي الذي أفاده قوله على أن لأبيها ألفا إلخ ( قوله : وفيه نظر إلخ ) وليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر ، فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو الأوجه أو نحوه ، وكذا كل موضع نقل فيه حكم عن أحد ونظر فيه لا يكون النظر مقتضيا لضعفه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 343 ] ( قوله فهو وعد منها ) لعله بالنظر لموافقتها إياه ، وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه




                                                                                                                            الخدمات العلمية