الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمؤلفة من أسلم ، ونيته ضعيفة ) في أهل الإسلام ، أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان أي : التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته ، فيعطى ولو امرأة ليتقوى إيمانه ( أو ) من نيته قوية لكن ( له شرف ) بحيث ( يتوقع بإعطائه إسلام غيره ) ولو امرأة . ( والمذهب أنهم يعطون من الزكاة ) لنص الآية عليهم ، فلو حرموا ألزم أن لا محمل لها ، ودعوى أن الله أعز الإسلام عن التألف بالمال إنما تتوجه فيمن لا نص فيه على أنها إنما تتجه ردا لقول من قال : إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاة لعلهم يسلمون ، وعندنا لا يعطون منها قطعا ولا من غيرها على الأصح ، وبهذا المأخوذ من المجموع ، وغيره يندفع ما أوهمه كلام شيخنا من حكاية الإجماع على عدم إعطائهم حتى من غيرها وإرادة الإجماع المذهبي بعيدة جدا ، ومن المؤلفة أيضا من يقاتل ، أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها منهم إلى الإمام ، ومن يقاتل من [ ص: 156 ] يليه من الكفار ، أو البغاة فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش وحذفهما ؛ لأن الأول في معنى العامل ، والثاني في معنى الغازي ، وظاهر قوله الآتي وإلا فالقسمة على سبعة أن المؤلف بأقسامه يعطى ، وإن قسم المالك ، وهو كذلك كما في الروضة وغيرها خلافا لجمع متأخرين ، وجزم شيخنا في شرح المنهج بما قالوه يناقضه قوله : بعد قبيل الفصل الثاني والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه .

                                                                                                                              نعم اشتراط أن للإمام دخلا في الأخيرين متجه لتعلقهما بالمصالح العامة الراجع أمرها إليه بخلاف الأولين لسهولة معرفة المالك لضعف النية ، أو الشرف فلا وجه لتوقف إعطائهما على نظر الإمام ، ثم اشتراط جمع في إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم فيه نظر بالنسبة للأولين أيضا ، وكفى بالضعف والشرف حاجة وكذا الأخيران فإن اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش يغني عن اشتراط الاحتياج إليهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : إسلام غيره ) هو أولى من قول الروض : نظرائه . ( قوله : من يقاتل إلخ ، ثم قوله : ومن يقاتل إلخ ) يشترط في هذين الذكورة ، وهو مجمل ما في الروضة آخر الباب م ر

                                                                                                                              .


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : والمؤلفة ) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغنى سم على المنهج . ا هـ ع ش . ( قول المتن : ونيته ضعيفة ) ويقبل قوله : في ضعف النية بلا يمين . ا هـ مغني . ( قوله : في أهل الإسلام ) إلى قول المتن والرقاب في النهاية إلا قوله : وبهذا إلى ومن المؤلفة . ( قوله : ليتقوى إيمانه ) ما ضابط مرتبة التقوي التي بالوصول إليها يسقط الإعطاء من هذا السهم وقد يقال : قوي الإسلام هو الذي لا يخشى عليه الردة ولو على احتمال بخلاف غيره فضعيفه . ا هـ سيد عمر . ( قوله : ليتقوى إيمانه ) أي : ويألف المسلمين . ا هـ مغني ( قوله : عن التألف ) لعل الأنسب التأليف كما في المغني .

                                                                                                                              ( قوله : على أنها إلخ ) لا يخفى ما فيه فليتأمل . ا هـ سيد عمر ( قوله : لقول من قال إلخ ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم كانوا يعطون في أول الإسلام ثم لما أعز الله الإسلام استغنى عنه فلا يرد عليه شيء مما ذكر فتأمله . ا هـ سيد عمر . ( قوله : أن مؤلفة الكفار ) وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرفهم . ا هـ مغني . ( قوله : قطعا ) للإجماع . ا هـ مغني . ( قوله : على الأصح ) عبارة المغني على الأظهر . ا هـ . ( قوله : وبهذا ) أي : قوله : وعندنا إلخ . ( قوله : وإرادة الإجماع إلخ ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة ، ومقتضى ما نقله عن المجموع أنها لا تصح فليتأمل . ا هـ سيد عمر . ( قوله : ومن المؤلفة ) إلى قوله : وحذفهما في المغني . ( قوله : أيضا ) أي : كالصنفين المذكورين . ( قوله : من يقاتل إلخ ) ثم قوله : ومن يقاتل إلخ يشترط في هذين الذكورة - [ ص: 156 ] وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : لأن الأول في معنى العامل إلخ ) وجيه لو كان الأول يعطى من سهم العامل ، والثاني من سهم الغازي وليس كذلك . ا هـ سيد عمر . عبارة ع ش جعلهما في معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل ، والمخوف مانعي الزكاة يعطيان من سهم العامل ، وأن من يقاتل من يليه من الكفار يعطى من سهم الغزاة وليس ذلك مرادا ، وإنما يعطون من سهم المؤلفة . ا هـ . ( قوله : بما قالوه ) أي : الجمع المتأخرون . ( قوله : أو المالك ) أي : حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة . ا هـ ع ش . ( قوله : في الأخيرين ) أي : اللذين في الشارح ، وقوله الآتي بخلاف الأوليين أي : الذين في المتن ( قوله : متجه ) أي : ومع ذلك المعتمد ما تقدم أن الإعطاء لا يختص به . ا هـ ع ش . ( قوله : فيه نظر إلخ ) عبارة النهاية مفرع على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام . ا هـ . ( قوله : بالنسبة للأولين أيضا ) أي : كاشتراط دخل الإمام فيهما المشار إليه بقول الشارح بخلاف الأولين ، وبه يجاب عن توقف السيد عمر بما نصه ما وقع أيضا هنا . ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية