( أو زوج ليس فقيرا ) ولا مسكينا ( في الأصح ) لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة نعم لا يعطي المنفق قريبه من سهم المؤلفة [ ص: 153 ] ما يغنيه عنه ؛ لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه ولا ابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر وبأحدهما بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممن لا يلزم المزكي إنفاقه ولو ( والمكفى بنفقة قريب ) أصل ، أو فرع لم تعط لقدرتها على النفقة حالا بالطاعة ، ومن ثم لو سافرت بلا إذن ، أو معه ومنعها أعطيت من سهم الفقراء ، أو المساكين حيث لم تقدر على العود حالا [ ص: 154 ] لعذرها وكذا من سهم ابن السبيل إذا سقطت نفقتها بنشوز قيل : قول أصله لا يعطيان من سهم الفقراء أصوب ؛ لأن القريب فقير لصدق الحد عليه ؛ لكنه إنما لم يعط لكونه في معنى القادر بالكسب . تركت السفر وعزمت على الرجوع لانتهاء المعصية
وأما المكفية بنفقة الزوج فغنية قطعا بما تملكه في ذمته . ا هـ ، وهو ممنوع بل الوجه ما سلكه المصنف ؛ لأن صنيع أصله يوهم أن الحد غير مانع بالنسبة للقريب لما قرره المعترض أنه فقير ولا يعطى ، وليس كذلك بل هو غير فقير ؛ لأن قدرة بعضه كقدرته لتنزيله منزلته فما سلكه المصنف فيه أدق وأصوب ، وأفهم قوله : المكفي أن الكلام في زوج موسر ، أما معسر لا يكفي فتأخذ تمام كفايتها بالفقر ، ويؤخذ منه أن من لا يكفيها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر ولو منه فيما يظهر ، وأن الغائب زوجها ، ولا مال له ثم تقدر على التوصل إليه ، وعجزت عن الاقتراض تأخذ ، وهو متجه ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك من أن أعطيت الزوجة والقريب بالفقر ، أو المسكنة والمعتدة التي لها النفقة كالتي في العصمة ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر ، وإن أنفقها عليها خلافا الزوج ، أو البعض لو أعسر ، أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه للقاضي لحديث زينب زوجة رضي الله عنهما في ابن مسعود وغيره البخاري
كتاب قسم الصدقات
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( قوله : نعم لا يعطي المنفق قريبه ) أي : بخلاف زوجته كما صرحوا به ، ويؤخذ الفرق من قوله : لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه إذ الزوجة لا تسقط [ ص: 153 ] نفقتها بذلك لوجوبها مع الغنى ، وفي الروض ومن سهم ابن السبيل لا إن سافرت معه ، أو وحدها بلا إذن كأنه راجعا لهما إلا في الرجوع إليه ، وإن ، ويعطي أي : الزوج الزوجة من سهم المكاتب ، والغارم ، وكذا المؤلفة أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها ، وإلا أعطيت كفايتها منه ، ومن سافرت بلا إذن تعطى هي ، والعاصي بالسفر من سهم الفقراء بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على الغنى بالطاعة . ا هـ . قال في شرحه : والمسافرة لا تقدر على العود في الحال ، وقضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط . ا هـ والسياق دال على أن المراد في هذه إعطاؤها من الزوج ، أو من أعم منه في الأخيرين ، ثم قوله : تعطى هي ، والعاصي بالسفر من سهم الفقراء لم يبين ما تعطاه ، فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل ؛ لأنها إذا عادت ، وجبت نفقتها على الزوج ، ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ، ووجوب نفقتها . سافرت ، وحدها بإذنه ، وأوجبنا نفقتها
( قوله : ولا ابن السبيل ) عطف على المؤلفة ، وقوله : وبأحدهما أي : الفقر ، والمسكنة عطف على قوله : بغير الفقر ، والمسكنة . ( قوله : بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممن لا يلزم الزكي إنفاقه ) قال في شرح العباب ، وبحث ابن الرفعة أن ؛ لأن نفقتهم لا تلزم الأب . ا هـ . ( قوله : ومن ثم لو سافرت بلا إذن إلخ ) قال في العباب وشرحه : بخلاف الناشزة المقيمة فإنها لا تعطى من سهم الفقراء ، ولا المساكين لقدرتها على الغنى بالطاعة فكانت كقادر على الكسب ، ومحله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون ، فيجوز الصرف إليها ، ولو الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم جاز الصرف إليها قاله غاب الزوج ، وتوقف عودها على الطاعة ، وثبوت نفقتها على علمه بذلك ، ومضت مدة إمكان عودها الإمام . ا هـ ، ولعله حيث لا مال له يمكن التوصل إليه . ( قوله : ومن ثم لو سافرت إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : أعطيت من سهم الفقراء ، والمساكين ) أي : وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حينئذ .
( قوله : [ ص: 154 ] لعذرها ) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السفر . ( قوله : لكونه في معنى القادر بالكسب ) قد يقال : هذا يقتضي أنه غير فقير ؛ لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب ، وما في معنى القدرة عليه له حكمها . ( قوله : فغنيمة قطعا ) أي : فيخالف حكاية الخلاف . ( قوله : ويوهم إلخ ) يتأمل ذلك . ( قوله : ولو منه فيما يظهر ) في العباب . ا هـ . ( قوله : وهو متجه إلخ ) [ ص: 155 ] كذا شرح ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقتها ، ولمن يلزمها مؤنته م ر
( قوله : نعم لا يعطي المنفق قريبه ) أي : بخلاف زوجته كما صرحوا به ، ويؤخذ الفرق من قوله : لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه إذ الزوجة لا تسقط [ ص: 153 ] نفقتها بذلك لوجوبها مع الغنى ، وفي الروض ومن سهم ابن السبيل لا إن سافرت معه ، أو وحدها بلا إذن كأنه راجعا لهما إلا في الرجوع إليه ، وإن ، ويعطي أي : الزوج الزوجة من سهم المكاتب ، والغارم ، وكذا المؤلفة أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها ، وإلا أعطيت كفايتها منه ، ومن سافرت بلا إذن تعطى هي ، والعاصي بالسفر من سهم الفقراء بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على الغنى بالطاعة . ا هـ . قال في شرحه : والمسافرة لا تقدر على العود في الحال ، وقضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط . ا هـ والسياق دال على أن المراد في هذه إعطاؤها من الزوج ، أو من أعم منه في الأخيرين ، ثم قوله : تعطى هي ، والعاصي بالسفر من سهم الفقراء لم يبين ما تعطاه ، فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل ؛ لأنها إذا عادت ، وجبت نفقتها على الزوج ، ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ، ووجوب نفقتها . سافرت ، وحدها بإذنه ، وأوجبنا نفقتها
( قوله : ولا ابن السبيل ) عطف على المؤلفة ، وقوله : وبأحدهما أي : الفقر ، والمسكنة عطف على قوله : بغير الفقر ، والمسكنة . ( قوله : بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممن لا يلزم الزكي إنفاقه ) قال في شرح العباب ، وبحث ابن الرفعة أن ؛ لأن نفقتهم لا تلزم الأب . ا هـ . ( قوله : ومن ثم لو سافرت بلا إذن إلخ ) قال في العباب وشرحه : بخلاف الناشزة المقيمة فإنها لا تعطى من سهم الفقراء ، ولا المساكين لقدرتها على الغنى بالطاعة فكانت كقادر على الكسب ، ومحله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون ، فيجوز الصرف إليها ، ولو الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم جاز الصرف إليها قاله غاب الزوج ، وتوقف عودها على الطاعة ، وثبوت نفقتها على علمه بذلك ، ومضت مدة إمكان عودها الإمام . ا هـ ، ولعله حيث لا مال له يمكن التوصل إليه . ( قوله : ومن ثم لو سافرت إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : أعطيت من سهم الفقراء ، والمساكين ) أي : وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حينئذ .
( قوله : [ ص: 154 ] لعذرها ) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السفر . ( قوله : لكونه في معنى القادر بالكسب ) قد يقال : هذا يقتضي أنه غير فقير ؛ لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب ، وما في معنى القدرة عليه له حكمها . ( قوله : فغنيمة قطعا ) أي : فيخالف حكاية الخلاف . ( قوله : ويوهم إلخ ) يتأمل ذلك . ( قوله : ولو منه فيما يظهر ) في العباب . ا هـ . ( قوله : وهو متجه إلخ ) [ ص: 155 ] كذا شرح ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقتها ، ولمن يلزمها مؤنته م ر
حاشية الشرواني
( قول المتن : إلخ ) محل الخلاف إذا كان يمكنه الأخذ من القريب والزوج ، ولو في عدة الطلاق الرجعي ، أو البائن ، وهي حامل كما قاله والمكفي بنفقة قريب ، أو زوج الماوردي ، وإلا فيجوز الأخذ بلا خلاف وخرج بذلك المكفي بنفقة متبرع ، فيجوز له الأخذ . ا هـ مغني . ( قوله : وللمنفق ) أي : قريبا ، أو زوجا ( قوله : نعم إلخ ) هو استدراك على قوله : وللمنفق وغيره إلخ . ا هـ رشيدي . ( قوله : قريبه ) أي : بخلاف زوجته كما صرحوا به ويؤخذ الفرق من قوله ؛ لأنه بذلك إلخ إذ الزوجة لا تسقط نفقتها بذلك لوجوبها - [ ص: 153 ] مع الغناء . ا هـ سم . ( قوله : ما يغنيه إلخ ) يقتضي أن له أن يعطيه منه ما لا يغنيه ، وقوله : لأنه إلخ يقتضي خلافه ؛ لأن فيما ذكر إسقاطا لبعض النفقة عن نفسه إذ لا يجب عليه حينئذ إلا تمام الكفاية فليتأمل . ا هـ سيد عمر ، وذلك أن تقول : إن المعنى ما يغنيه عنه كلا ، أو بعضا . ( قوله : ولا ابن السبيل ) عطف على المؤلفة . ا هـ سم . عبارة الكردي أي : ولا يعطي المنفق قريبه من سهم ابن السبيل إلا إلخ . ا هـ ، وعبارة السيد عمر مقتضى السياق تخصيصه بالقريب والحكم في الزوجة كذلك لكن في محله إن سافرت بإذنه ، ولم يكن معها . ا هـ ، وسيأتي عن المغني ما يوافقه لكن بقيد . ( قوله : وبأحدهما ) أي : الفقر والمسكنة عطف على قوله بغير الفقر إلخ . ا هـ سم أي : وقوله الآتي : الآخذ بصيغة الفاعل نعت لنحو قن عبارة الكردي : أي : وللمنفق الصرف إلى منفقه بواحد من الفقر والمسكنة . ا هـ . ( قوله : بالنسبة لكفاية نحو قن إلخ ) قال في شرح العباب : وبحث ابن الرفعة أن ؛ لأن نفقتهم لا تلزم الأب . ا هـ الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم سم .
( قوله : ممن لا يلزم إلخ ) بيان لنحو القن وضمير إنفاقه راجع إلى من . ( قوله : لم تعط إلخ ) محله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر ، أو جنون فيجوز الصرف إليها . ا هـ سم عن العباب وشرحه . ( قوله : ولو سقطت ) إلى قوله : قيل في المغني ( قوله : نفقتها ) أي : الزوجة المقيمة . ا هـ مغني وكذا في سم عن الروض والعباب وشرحهما . ( قوله : ومن ثم ) أي : من أجل تلك العلة . ( قوله : بلا إذن ) أي : وحدها . ا هـ سيد عمر عبارة المغني وفي سم عن الروض مثلها ، وإن سافرت وحدها بإذنه فإن وجبت نفقتها كأن سافرت لحاجته أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها لحاجة السفر ، وإن لم تجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها أعطيت كفايتها منه . ا هـ . ( قوله : أو معه إلخ ) أي : الزوج سيد عمر ورشيدي عبارة الكردي أي : أو . ا هـ . ( قوله : أعطيت إلخ ) أي : وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حينئذ . ا هـ سافرت مع الزوج ومنعها الزوج بأن قال لا تسافري معي فسافرت سم . ( قوله : من سهم الفقراء إلخ ) لم يبين ما تعطاه فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل ؛ لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج ، ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ووجوب نفقتها سم على حج . ا هـ ع ش . ( قوله : حيث لم تقدر إلخ ) قضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط . ا هـ سم عن شرح الروض [ ص: 154 ] قوله : لعذرها ) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السهم سم ومغني .
( قوله : قيل إلخ ) نقله المغني عن السبكي وأقره ( قوله : لأن القريب إلخ ) أي : المكفى بنفقة قريبه . ( قوله : لكونه في معنى القادر إلخ ) قد يقال : هذا يقتضي أنه غير فقير ؛ لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه له حكمها . ا هـ سم . ( قوله : فغنية قطعا ) أي : فيخالف حكاية الخلاف . ا هـ سم . ( قوله : بل الوجه ما سلكه إلخ ) ليس فيه تعريض لرد قول المعترض ، وأما المكفية إلخ فإن كان لتسليمه فهو كاف لإتمام قوله : إن قول أصله أصوب فليتأمل . ا هـ سيد عمر ( قوله : لأن صنيع أصله يوهم إلخ ) يتأمل ذلك سم ورشيدي . ( قوله : لأن قدرة بعضه ) الأولى قريبه . ( قوله : فيه ) لا حاجة إليه . ( قوله : في زوج إلخ ) أي : أو قريب . ( قوله : أما معسر إلخ ) صريح في أن من تأخذ من الزكاة ، وإن كانت متمكنة من الفسخ . ا هـ أعسر زوجها بنفقتها رشيدي ( قوله : فتأخذه إلخ ) أي : ولو من الزوج . ( قوله : ولو منه إلخ ) وفي العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقته ولمن يلزمها مؤنته . ا هـ سم . ( قوله : وأن الغائب زوجها ) أي : أو قريبه ومثل الغائب الحاضر الممتنع عدوانا ولم تقدر الزوجة مثلا على التوصل إلى حقها منه بنحو القاضي . ( قوله : أو غاب ) ويظهر أنه لو عاد كان للزوجة مطالبته بنفقتها بخلاف القريب ، فإن نفقته إنما تستقر في الذمة باقتراض القاضي بخلافها . ا هـ سيد عمر أقول : وفيما استظهره وقفة . ( قوله : والمعتدة ) إلى قوله : وإن أنفقها في المغني
( قول المتن : إلخ ) محل الخلاف إذا كان يمكنه الأخذ من القريب والزوج ، ولو في عدة الطلاق الرجعي ، أو البائن ، وهي حامل كما قاله والمكفي بنفقة قريب ، أو زوج الماوردي ، وإلا فيجوز الأخذ بلا خلاف وخرج بذلك المكفي بنفقة متبرع ، فيجوز له الأخذ . ا هـ مغني . ( قوله : وللمنفق ) أي : قريبا ، أو زوجا ( قوله : نعم إلخ ) هو استدراك على قوله : وللمنفق وغيره إلخ . ا هـ رشيدي . ( قوله : قريبه ) أي : بخلاف زوجته كما صرحوا به ويؤخذ الفرق من قوله ؛ لأنه بذلك إلخ إذ الزوجة لا تسقط نفقتها بذلك لوجوبها - [ ص: 153 ] مع الغناء . ا هـ سم . ( قوله : ما يغنيه إلخ ) يقتضي أن له أن يعطيه منه ما لا يغنيه ، وقوله : لأنه إلخ يقتضي خلافه ؛ لأن فيما ذكر إسقاطا لبعض النفقة عن نفسه إذ لا يجب عليه حينئذ إلا تمام الكفاية فليتأمل . ا هـ سيد عمر ، وذلك أن تقول : إن المعنى ما يغنيه عنه كلا ، أو بعضا . ( قوله : ولا ابن السبيل ) عطف على المؤلفة . ا هـ سم . عبارة الكردي أي : ولا يعطي المنفق قريبه من سهم ابن السبيل إلا إلخ . ا هـ ، وعبارة السيد عمر مقتضى السياق تخصيصه بالقريب والحكم في الزوجة كذلك لكن في محله إن سافرت بإذنه ، ولم يكن معها . ا هـ ، وسيأتي عن المغني ما يوافقه لكن بقيد . ( قوله : وبأحدهما ) أي : الفقر والمسكنة عطف على قوله بغير الفقر إلخ . ا هـ سم أي : وقوله الآتي : الآخذ بصيغة الفاعل نعت لنحو قن عبارة الكردي : أي : وللمنفق الصرف إلى منفقه بواحد من الفقر والمسكنة . ا هـ . ( قوله : بالنسبة لكفاية نحو قن إلخ ) قال في شرح العباب : وبحث ابن الرفعة أن ؛ لأن نفقتهم لا تلزم الأب . ا هـ الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم سم .
( قوله : ممن لا يلزم إلخ ) بيان لنحو القن وضمير إنفاقه راجع إلى من . ( قوله : لم تعط إلخ ) محله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر ، أو جنون فيجوز الصرف إليها . ا هـ سم عن العباب وشرحه . ( قوله : ولو سقطت ) إلى قوله : قيل في المغني ( قوله : نفقتها ) أي : الزوجة المقيمة . ا هـ مغني وكذا في سم عن الروض والعباب وشرحهما . ( قوله : ومن ثم ) أي : من أجل تلك العلة . ( قوله : بلا إذن ) أي : وحدها . ا هـ سيد عمر عبارة المغني وفي سم عن الروض مثلها ، وإن سافرت وحدها بإذنه فإن وجبت نفقتها كأن سافرت لحاجته أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها لحاجة السفر ، وإن لم تجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها أعطيت كفايتها منه . ا هـ . ( قوله : أو معه إلخ ) أي : الزوج سيد عمر ورشيدي عبارة الكردي أي : أو . ا هـ . ( قوله : أعطيت إلخ ) أي : وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حينئذ . ا هـ سافرت مع الزوج ومنعها الزوج بأن قال لا تسافري معي فسافرت سم . ( قوله : من سهم الفقراء إلخ ) لم يبين ما تعطاه فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل ؛ لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج ، ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ووجوب نفقتها سم على حج . ا هـ ع ش . ( قوله : حيث لم تقدر إلخ ) قضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط . ا هـ سم عن شرح الروض [ ص: 154 ] قوله : لعذرها ) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السهم سم ومغني .
( قوله : قيل إلخ ) نقله المغني عن السبكي وأقره ( قوله : لأن القريب إلخ ) أي : المكفى بنفقة قريبه . ( قوله : لكونه في معنى القادر إلخ ) قد يقال : هذا يقتضي أنه غير فقير ؛ لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه له حكمها . ا هـ سم . ( قوله : فغنية قطعا ) أي : فيخالف حكاية الخلاف . ا هـ سم . ( قوله : بل الوجه ما سلكه إلخ ) ليس فيه تعريض لرد قول المعترض ، وأما المكفية إلخ فإن كان لتسليمه فهو كاف لإتمام قوله : إن قول أصله أصوب فليتأمل . ا هـ سيد عمر ( قوله : لأن صنيع أصله يوهم إلخ ) يتأمل ذلك سم ورشيدي . ( قوله : لأن قدرة بعضه ) الأولى قريبه . ( قوله : فيه ) لا حاجة إليه . ( قوله : في زوج إلخ ) أي : أو قريب . ( قوله : أما معسر إلخ ) صريح في أن من تأخذ من الزكاة ، وإن كانت متمكنة من الفسخ . ا هـ أعسر زوجها بنفقتها رشيدي ( قوله : فتأخذه إلخ ) أي : ولو من الزوج . ( قوله : ولو منه إلخ ) وفي العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقته ولمن يلزمها مؤنته . ا هـ سم . ( قوله : وأن الغائب زوجها ) أي : أو قريبه ومثل الغائب الحاضر الممتنع عدوانا ولم تقدر الزوجة مثلا على التوصل إلى حقها منه بنحو القاضي . ( قوله : أو غاب ) ويظهر أنه لو عاد كان للزوجة مطالبته بنفقتها بخلاف القريب ، فإن نفقته إنما تستقر في الذمة باقتراض القاضي بخلافها . ا هـ سيد عمر أقول : وفيما استظهره وقفة . ( قوله : والمعتدة ) إلى قوله : وإن أنفقها في المغني